عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 07-11-2013, 03:10 PM
الصورة الرمزية البحر الساطع
البحر الساطع البحر الساطع غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 77
افتراضي

ملحق
العدد 311
السنة السابعة
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها دائرة المطبوعات والنشر
الاثنين
6 شعبان 1380
23 يناير (كانون الثاني) 1961

قانون رقم(2) لسنة 1961
بإصدار قانون التجارة

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت،
بناء على عرض رئيس دائرة المالية والاقتصاد ورئيس دائرة العدل،
وبعد موافقة المجلس الأعلى،

قررنا القانون الآتي:

( مادة 1 )
يعمل بقانون التجارة المرافق لهذا القانون ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه .
( مادة 2 )
على كل من رئيس دائرة المالية والاقتصاد ورئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون ، كل فيما يخصه ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح

صادر في 16 رجب 1380 هـ
الموافق في 3 يناير 1961 م



باب تمهيدي
( مادة 1 )
تسري أحكام هذا القانون على التجار ، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر .
( مادة 2 )
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً ، فهي شريعة المتعاقدين .
( مادة 3 )
إذا لم يوجد عقد ، أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً ، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه الأعداد المنصوص في لفظها أو في فحواها .
( مادة 4 )
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بموجب العرف ، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام .
فإن لم يوجد عرف ، طبقت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
( مادة 5 )
الشركات التجارية والسجل التجاري والغرف التجارية تنظمها قوانين خاصة .

قانون رقم ( 2 ) لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة
رد مع اقتباس