
07-11-2013, 03:10 PM
|
 |
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 77
|
|
ملحق العدد 311 السنة السابعة الكويت اليوم الجريدة الرسمية لحكومة الكويت تصدرها دائرة المطبوعات والنشر الاثنين 6 شعبان 1380 23 يناير (كانون الثاني) 1961
قانون رقم(2) لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت،
بناء على عرض رئيس دائرة المالية والاقتصاد ورئيس دائرة العدل،
وبعد موافقة المجلس الأعلى،
قررنا القانون الآتي:
يعمل بقانون التجارة المرافق لهذا القانون ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه .
على كل من رئيس دائرة المالية والاقتصاد ورئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون ، كل فيما يخصه ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صادر في 16 رجب 1380 هـ
الموافق في 3 يناير 1961 م
تسري أحكام هذا القانون على التجار ، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر .
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً ، فهي شريعة المتعاقدين .
إذا لم يوجد عقد ، أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلاً ، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه الأعداد المنصوص في لفظها أو في فحواها .
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بموجب العرف ، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام .
فإن لم يوجد عرف ، طبقت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
الشركات التجارية والسجل التجاري والغرف التجارية تنظمها قوانين خاصة .
قانون رقم ( 2 ) لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة
|