عرض مشاركة واحدة
  #228  
قديم 22-09-2013, 05:08 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

من فقه العامة
الصيام:
{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} وقال تعالى أيضا {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.. فإذا رأى الإنسان هلال رمضان وجب عليه الصيام وإن لم يره أحد غيره وكذا يجب عليه الصوم إذا رأى الهلال مسلم عدل أو باستكمال شعبان ثلاثين يوماً.. وأما المسافر الذي يطيق الصيام في السفر فقد اختلف الأئمة فيه فمنهم من قال الصيام أفضل له ومنهم من قال الإفطار له ومنهم من قال لا يصح صوم المسافر والذي أراه هو إن كان السفر مريحا مثل السفر في البواخر الكبيرة فأولى للإنسان أن يصوم وإن كان السفر فيه كلفة ومشقة فيجب الإفطار {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وأما المريض فيجب عليه الإفطار ولا يحمل نفسه ما لا تطيق.. وقد أجمع العلماء على أن الشايب والعجوز إذا عجزوا عن الصيام وجب عليهم الإفطار ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.. وأما الفدية عليهما ففيها خلاف من يرى عليهما فدية ومنهم من يرى ألا فدية عليهما وهذا القول أولى بيسر الدين. ومقدار الفدية مد من الطعام وهو يقارب رطلا وربع رطل.. والمريض إذا أفطر وشفي من مرضه فعليه القضاء وإن لم يشف ومات فلا عليه شيء وعلى الصائم أن ينوي ليلا بقلبه ويمسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر الصادق إلى أن يتم غروب الشمس كما قال تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} أي يتبين الفجر من الليل. وقد أمر الرسول أصحابه بالإمساك إذا أذن ابن أم مكتوم وكان هذا رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. واتفق العلماء على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء. وأما الكفارة ففيها خلاف وقد اتفق العلماء على أن ما دخل جوف الصائم من طريقه المعتاد فهو مفطر وأما ما وصل عن غير طريقه المعتاد ففيه خلاف بينهم. ومذهب الظاهري أن الحقنة في الدبر وإن وصل الماء إلى الجوف فلا تفطر.. وأما الإبرة المستعملة الآن في العلاج فقد أفتى المتأخرون بأنها لا تفطر سواء كانت في العرق أو في موضع آخر غير العرق ومن أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح. وأما من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل أو انتهاء النهار فبان له خلاف ذلك فمن أهل العلم من يرى أن صيامه صحيح ومنهم من يرى أن عليه القضاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول [رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه] فالحديث يؤكد قول من قال أن الصيام صحيح، وإذا اشتد على الصائم الجوع والظمأ وخاف الهلاك أو حدوث مرض وجب عليه الإفطار وعليه القضاء، ويحرم صوم يوم العيدين الفطر والأضحى وأيام التشريق ويوم الشك في دخول رمضان.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net