عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 25-02-2012, 12:18 PM
ahmedcoins ahmedcoins غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 32
افتراضي

(تختلف هذه الفئات قليلاً عن سابقتها المبينه في رقم (5) وذلك بعدم وجود زخرفة بالجزء السفلي من الورقة النقدية)
آلغاء بعض فئات الإصدار الثالث أثناء فترة الغزو العراقي
استمر التداول القانوني بالإصدار الثالث إلى تاريخ 23 / 3 /1991 ، أي بعد تحرير دولة الكويت من براثن الغزو العراقي بحوالي شهر ، حيث تم استبدال الأوراق النقدية من الإصدار الثالث بأوراق نقدية مطابقة لها تماماً بالتصميم فيما عدا تغيير الألوان لكل فئة. ويذكر أن قوات الغزو العراقي كانت قد سطت على خزينة بنك الكويت المركزي في أوائل فترة الغزو ونهبت الأوراق النقدية من الإصدار الثالث مما دعى حكومة الكويت إلى الغاء أرقام معينة من جميع الفئات - والتي تم التأكد بوقوعها في متناول قوات الغزو- مما فوت الفرصة على النظام الحاكم في العراق للإستفادة من تلك الأموال. وقد صدر بهذا الشأن مرسوماً أميرياً بالقانون رقم (2أ/90) بتاريخ 7 أكتوبر 1990م من مقر حكومة دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية يعلن عدم التزام دولة الكويت بإعادة قيمة بعض الأوراق النقدية المسروقة من خزائن بنك الكويت المركزي. وقد صدر القانون من مادتين تنص الأولى على التالي:
لا يلتزم بنك الكويت المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المطبوعة والمودعة في خزائنه ، والتي قامت سلطات الإحتلال العراقي بسرقتها وطرحها في التداول. ويصدر قرار من وزير المالية بناء على عرض محافظ بنك الكويت المركزي بتحديد فئات وأرقام الأوراق النقدية المسروقة.
أما المادة الثانية فقد طلبت من رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وقد صدر قراراً وزارياً رقم (1أ/90) بنفس التاريخ من مادتين أيضاً نصت المادة الأولى منه على التالي:
لا يلتزم بنك الكويت المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية الكويتية المسروقة والمحددة على النحو التالي:
(1) فئة خمسة دنانير من رقم وحتى رقم مسلسل
(2) فئة عشرة دنانير من رقم وحتى رقم مسلسل
(3) فئة عشرين دينار من رقم وحتى رقم مسلسل
وقد نصت المادة الثانية على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وطلبت من محافظ بنك الكويت المركزي تنفيذه.
كما ألغيت فيما بعد عدد من الأرقام المسلسلة من فئات الدينار ونصف الدينار وربع الدينار حسب القرار الوزاري رقم (2أ/90) الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1990م كالتالي:
(1) فئة الدينار من رقم وحتى رقم مسلسل
(2) فئة النصف دينار من رقم وحتى رقم مسلسل
(3) فئة الربع دينار من رقم وحتى رقم مسلسل
كما صدرت مذكرة إيضاحية بهذا الشأن.
رد مع اقتباس