راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية
  #1  
قديم 29-06-2008, 10:45 PM
الصورة الرمزية PAC3
PAC3 PAC3 غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت - القصور
المشاركات: 2,003
إرسال رسالة عبر AIM إلى PAC3
افتراضي قانون السفر

قانون السفر

تطرقت في موضوع سابق عن قانون الغوص وفي هذا الموضوع سوف اتطرق لقانون السفر المختص في الفصل في القضايا المختلف عليها بين البحارة في السفر قديما حيث صدر قانون السفر في عام 1940 ميلادي مع قانون الغوص تم ذكرة سابقاً وذلك نقلاً من كتاب
" تاريخ صناعة السفن في الكويت وانشطتها المختلفة"
للدكتورة نجاة عبدالقادر الجاسم القناعي والدكتور بدر الدين عباس الخصوصي





__________________


وأن ماحمينا دارنا @ وشعاد نبغي بالحياه

ذيبٍ عــوا بـديـارنا @ وديـار حـيانـه وراه

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 29-06-2008, 10:50 PM
الصورة الرمزية PAC3
PAC3 PAC3 غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت - القصور
المشاركات: 2,003
إرسال رسالة عبر AIM إلى PAC3
افتراضي

قانون السفر

نحن حاكم الكويت : أحمد الجابر الصباح . بناء على ما عرضة علينا رئيس مجلس الشورى, وبناء على رغبتنا في إصلاح البلاد والعباد أمرنا بما هو آت:
مادة الأولي : يسمي هذا " قانون السفر " ويتألف من واحد وستون مادة .

المادة الأولي : يجب أن تكون السفينة صالحة وكاملة العدد للسفر .

المادة الثانية : أن يكون النوخذا مالكا لحواسه عارفا لمسالك البحار وأن يكون حسن السلوك .

المادة الثالثة : يحتم على صاحب السفينة أن يجعل رجلا ذا خبرة لمساعدة النوخذا ويقوم بمقامة عند الضرورة ولا يعفي من ذلك ألا عند عدم وجود مساعد.

المادة الرابعة : إذا حصل على السفينة خلل أو إي عارض فجائي يخشى منه الخطر على السفينة والأنفس فعلى النوخذا أن يبذل جهده لإنقاذ السفينة كما أن على البحرية القيام بواجبهم والامتثال لأوامر النوخذا سواء كان هذا لإسعاف سفينتهم الخاصة أو غيرها ومن يخالف ذلك يجازي بالعقاب من قبل الحكومة .

المادة الخامسة : ليس للمقدم أو البحرية المعارضة فيما لو اتفق صاحب المال و النوخذا على سفر السفينة إلي أي جهة كانت.

المادة السادسة: يجب على المقدم أن لا يغادر السفينة في أي وقت كان ألا بعد أخذ مأذونيه من النوخذا أن كان حاضرا . أما إذا كان غائبا ونزل المقدم من السفينة بدون عذر شرعي فيعد حينئذ مخالفا وإذا تكررت من المخالفات المضرة أو عدم قيامة بالواجب . فاللنوخذا الحق في عزله وجعله في البحرية كما يسقط حقه من الزيادة .

المادة السابعة : إذا حدث من أحد البحرية مخالفة للمقدم أو عجز من القيام بنصيبه من العمل فاللنوخذا الحق بأن يخصم حقه على قدر مخالفته وتقصيره ويضم ذلك إلي أسهم البحرية وبالعكس إذا وجد في البحرية من يقوم بأكثر من واجبه بحيث يتفوق على اقرأنه بالعمل فاللنوخذا أن يكافئه تقديرا لنشاطه وتكون هذه المكافئة من اصل النول .

المادة الثامنة : يجب أن يكون السكوني سليم البصر ملما في أمور البحر عارفا للديرة مقتدرا على ضبط دفة السفينة واتجاه المجري منتبها لمفاجئة الرياح هذا إذا كانت السفينة سائرة في البحر أما إذا رست فعلية أن يقوم بواجبة في العمل بالوقت الذي هو فيه مسئولا عنه , إذا استلم السكان غيرة فيجب أن يشترك مع زملائه في العمل وإذا خالف ذلك يعد عاجزا عن أداء واجبه وتطبق علية أحكام المادة (6) السادسة .

المادة التاسعة : بعد معرفة مجموع حاصل السفينة تخرج منه مبالغ قيمة المأكل ومصاريف البنادر أي" المطرحانية " وغيرها وأجرة التعلوم والباقي بعد ذلك يقسم نصفين أحدهما للسفينة والثاني للبحرية يقسم على عددهم . أما الزيادة التي تعطي للعاملين فمنها ما يكون على قسم السفينة ومنها ما هو على قسم البحرية وتفصيل ذلك :
أولا : زيادة أسهم نفرين من السكونية وزيادة أسهم النوخذا والمعلم والمعاون للنوخذا والبحار والمقدم كل هذا على قسم السفينة .
ثانيا: سهم قارب النزول والنهام والطباخ كل هذا على قسم البحرية .
المادة العاشرة : إذا سافرت السفينة إلي البصرة وتخلف عنها بعض بحارتها ولم يلحقوا بها ألا بعد خلاص التحميل أو قرب انتهائها فللبحرية الذي سبقوهم مشقة الشحن جزاء لأتعابهم وتقدير ذلك موكل إلي ذمة النوخذا.

المادة الحادي عشر : إذا غادرت السفينة ميناء الكويت إلى ومرض أحد البحارة فيلزم على النوخذا مراجعة اقرب طبيب وإبداء العناية في المعالجة بأقرب وقت ممكن أما إذا كان علاجه بتطلب وقتا طويلا فعلية أن يرجعه إلي الكويت وبقدر له النوخذا عن تعبه على نسبة المدة التي مضت علية .

المادة الثانية عشر : إذا أصيب أحد البحارة بكسر في أعضائه بسبب اشتغاله في السفينة فله سهم كامل في أي مكان ويجب على النوخذا أن يبذل عناية تامة في مساعدته وتنزليه في بلد لا يشق على السفينة مرورها ويضعه في المستشفي للمعالجة وأن أوجب الأمر إبقائه في المستشفي فيزوده بحاجته من المصرف والنول إلى بلادة ويضاف ذلك مع مصرف العلاج على مصرف المأكل أن كان أقل من مائتين روبية أما إذا زاد عن هذا المبلغ فتكون الزيادة على البحار . وعلى البحار بعد الشفاء من مرضه أن يلتحق بسفينته مع أي سفينة كويتية أو غيرها وإذا لم يتيسر له ذلك ووجد سفينة راجعة إلي بلادة فعلية أن يصحبها وإن تعسر وجود سفينة ففي طريق البواخر .

المادة الثالثة عشرة : إذا كانت السفينة في ميناء البصرة وطلب أحد البحارة أذن النزول لقضاء حاجة له فعلي النوخذا أن يحدد له مدة الإجازة وإذا فاتت المدة وتأخر بدون عذر شرعي وأوجب الأمر مغادرة السفينة الميناء فليس له حق من الحاصل بل يطالب بالمبلغ الذي عليه . أما إذا كان البحار مرسل من قبل النوخذا وحصل أمر على السفينة أن تسافر قبل انتهاء مدة الوقت المعين لرجوع البحار المشار إليه فيجب علية أن يسارع اللي اللحاق بها مع أول سفينة تغادر الميناء . فان فعل ذلك كان حقه ثابتا وإن تخلف عن الموعد المحدد له وسافرت السفينة عنه فليس له ألا مقدار أتعابه التي يقدرها النوخذا .

المادة الرابعة عشر: إذا عاجلت الوفاة أحد البحرية في ميناء البصرة فله سهم من حاصل الذهاب و أن توفي في الإياب فله سهم كامل .

المادة الخامسة عشر: إذا تغيب أحد البحارة متعمدا في احدي مواني الهند أو اليمن أو زنجبار فليس له الحق من حاصل السفينة بل يكون مطالبا بالدراهم أخذها على تلك السفرة . وإذا تغيب في الإياب من مسقط إلي أحد مواني الخليج فله سهم الحاصل (قلاطه) على أن يقد مزوريه ( أجرة عامل ) من البلد التي تغيب فيها إلي أن تصل السفينة إلي الكويت . أما مقدار المزوريه فيوزع حاصل سهم البحارة على عدة أيام السفر . والناتج لليوم الواحد هو مقدار المزوريه لكل يوم من أيام غيابه . وإذا يحتاج النوخذا إلي بحار بدل المتغيب فله أن يأخذ بدله وتكون أجرته على البحار المتغيب الذي عليه العقاب من الحكومة . هذا في البحر أما في الكويت فيكون تقدير المزوريه على حساب معدل ما يدفع للمزوري سواء من هذا السفينة أو غيرها .

المادة السادسة عشر : إذا رست السفينة في أحد المواني مؤقتا والإقامة فيها لم تحدد فليزم البحرية بعد نزول النوخذا أن لا يغادر قارب النزول ويكونوا حاضرين إلي رجوعه أما إذا تخلف أحدهم أو بعض منهم واضطر النوخذا إلي مواصله السفر فله الحق في تركهم وهو غير مسئول عنهم فيما يصيبهم من النفقات سواء أجور الالتحاق بسفينتهم أو غيرها ومن لم يلحق بالسفينة يعد هاربا وليس له الحق من الحاصل ويكون ملزما بالطلب الذي علية ومستحق العقاب من الحكومة.
المادة السابعة عشر: إذا تركت السفينة ميناء التحميل وحصل عليها خلل في أثناء الطريق واضطر النوخذا إلي تنزيل الأموال المشحونة خشية الغرق فله الحق بذلك بدون مراجعة أصحابها ويجب على النوخذا أن يسرع بالخبر إلي أصحاب الأموال مفصلا أما بواسطة وكلائهم بالبريد أو التلغراف إن تعذر عليه فله حق التصرف لصالح الطرفين وجميع ما يلحق الأموال مصاريف التنزيل والتحميل تكون عليها وعلى السفينة ما يصرف عليها .

المادة الثامنة عشر : يحتم على النوخذا أن يبادر إلي تصليح السفينة بعد تفريغ حمولتها إن مضي عشرون يوما ولم يكمل إصلاحها فللتاجر الحق أن يحمل ماله مع أي سفينة كما أنة يلزم التاجر أن يدفع إلي صاحب السفينة المشار إليها بالمادة 17 نولون البلد التي حصل فيها تنزيل الأموال إن أراد التاجر تأخير ماله إلي أن تصل السفينة فيلزم على صاحبها الامتثال وتحميل المال ونولونه يكون كاملا. أما الأشياء التي يضرها الماء على اختلاف أجناسها فالذي ضرره زائد ما علية نول والذي ضرره خفيف ينظر به وأما الكمبار والاخشاب فيجري لها نول إذا فقد منها شي يجري على النوخذا من نوله .

المادة التاسعة عشر: إذا تم اتفاق بين التاجر وصاحب السفينة على شحنها تمر أو غيرة من البصرة فيجب على التاجر أن يبادر لشحنها قبل مضي ثلاثين يوما ابتداء من نهاية معاملة أوراقها من مركز الفاو . أو بعد فراغها من تنزيل الأموال واستعدادها للشحن فإذا مضت المدة المعينة ولم يتم الشحن فعلي التاجر أن يدفع إلي بحارة هذه السفينة يوميا أربع أنات لكل نفر مصرف الي نهاية التحميل .
المادة العشرون : إذا عقد بين التاجر وصاحب السفينة في الكويت أوي بندر على شحن سفينة إلي أي جهة كانت واستعد صاحب السفينة وعند ذلك انسحب التاجر عن كلامه فهو حينئذ يكون ملزما ولا يسعه الانسحاب ألا بعد أن يدفع نصف النول الذي سبق الاتفاق علية وان ابتدأ التاجر في تحميل السفينة وحصل منه العجز عن أكمال شحنها وانتهت المدة المعينة بالمادة (19) فحينئذ يطالب التاجر بتسليم النول كاملا وإذا أخل صاحب السفينة بمثل ذلك بدون عذر شرعي فليزم بدفع نصف النول المتفق علية إلي التاجر.

المادة الواحدة والعشرون : لا يجوز لصاحب السفينة أن يضيف إلي حمل السفينة حمل ثاني ألا بمراجعة التاجر المحمل معه .

المادة الثانية والعشرون : إذا نول التاجر سفينة من أي بلد عقد الاتفاق بين الطرفين على أن تذهب السفينة إلي البلاد الثانية حيث تحصل هناك شحنة وبعد وصولها تلك البلاد مضت المدة المعينة في المادة (19) ولم تشحن فالتاجر ملزما بدفع نصف النول المتفق علية وصاحب السفينة حر في سفينته.

المادة الثالثة والعشرون : إذا نول التاجر سفينة من أحد البنادر مثالة من البصرة إلي عدن ونواحيها وبعد الوصول السفينة إلي مسقط طلب التاجر سفرها إلي الهند فعلية أن يدفع نول عدن وأن كان مشروحا في الستمي أن التاجر مخير فلها نول الهند فقط . وإن وصلت الهند وأراد صاحب المال ترجيعها إلي عدن فيلزمه أن يدفع فرق نول المسافة من الهند إلي اليمن والخيار للنوخذا .
المادة الرابعة والعشرون : إذا نول التاجر سفينة إلي بنادر الهند وعدم الشروط بين التاجر و النوخذا فيتبع أكثرية المنولين إذا لم تذكر دوحتي كج و باونقر فيجري للنوخذا فرق بالمائة اثنا عشر ونصف بعد الاتفاق .

المادة الخامسة والعشرون :إذا اضطر النوخذا أن يرمي قسم من حمولته سفينته من جراء خطر مداهم يخشي منه الضرر على السفينة والأرواح سواء في البحر أو في البر فعلية أن يتدارك الأمر والذي يبقي من الأموال بعد الرمية يوزع على المحملين بالورار ( النهد) أما الأموال المفقودة بواسطة الرمية فلا يجري لها نول . أما السفينة والبحرية فلا عليهم شي و إذا في السفينة حمل إلي شخص أجنبي فحكمة حكم أمول الكويت .

المادة السادسة والعشرون : إذا فر بعض من بحارة السفينة أو ماتوا وأضطر النوخذا أن يأخذ بحارة لسد العوز من سفينة أخري فلهؤلاء أسهم كاملة من السفينة التي نزلوا منها ولهم ربع الحاصل من السفينة التي ركبوا فيها وتضم الثلاثة الأرباع الباقية التي حاصل السفينة نزلوا منها وهذا الحاصل يقدره نوخذا السفينة التي تزلوا منها على قدر المسافة التي ركبوا منها .

المادة السابعة والعشرون : ليس للبحرية أن يطالبوا النوخذا في تقديم حساباتهم في أي مكان كان ألا بعد الوصول إلي الكويت وعند ذلك يحاسبون وكل من ينزل من السفينة بدون أذن من النوخذا يعد متغيب وتطبق عليه أحكام المادة (6) وإذا أراد البحار دفع ما علية من الدراهم وينزل في أحد البنادر فليس له حق بذلك بل يواصل سفرة إلي أن يصل الكويت أما خرجيه البحارة في الهند فعلي حسب العادة .

المادة الثامنة والعشرون : إذا ضم النوخذا بحاراً أجنبيا بدون بروه (ورقة رخصة السفر ) معتمدا على قولة أن ليس علية دراهم وسافر معه . وبعد وصولة إلي احد المواني ظهر له نوخذا أجنبي وأدعي علية بدراهم فلا له حق بذلك لا إذا أراد أن يدفع ما على البحار من الدراهم وان لم يسلم فيبقي البحار في سفينته وعلي النوخذا أن يحفظ للمدعي فضيلة هذا البحار عن سفرة واحدة وإذا ركب بحار أجنبي في احدي السفن وانتهت مدته و أنخصم حسابه وبعد ذلك ظهر من ادعي علية فدعواه باطله وكذلك بحار الكويت إذا ركب مع أجنبي فله ما للأجنبي.

المادة التاسعة والعشرون: إذا ركب أحد البحارة السفر واخذ دراهم من النواخذا وحصل بعد ذلك من ادعي علية بطلب من أهل السوق فليس للطالب أن يؤخر البحار عن السفر.

المادة الثلاثون : إذا اتفق أحد البحرية مع النواخذا واخذ دراهم ثم أخذ أيضا دراهم من نوخذا أخر قصده يعمل بذلك تلا عب فهذا يجازي على عملة بالعقاب ويكون المأخذ الأول هو الثابت .
المادة الواحد والثلاثون : إذا سافر البحار السفرة الأولي إلي الهند ثم رجع إلي الكويت وبعد خلاصة من تنزيل الحمل أراد النزول وطلب حسابه فأن كان له شي من الحساب يسلمه له وأن كان علية بواقي فأما يسلما أو يركب فيها مرة ثانية .

المادة الثانية والثلاثون : إذا وصلت السفينة إلي الكويت وحملها إلي البصرة وأراد نفر من البحارة النزول في الكويت فلا يرخص لهم بذلك بل يواصلوا سفرهم إلي أن تصل السفينة الميناء المذكور وينتهي تفريغ حملها ويسمح لهم بالنزول في البصرة أن وجب الأمر إلي سفر السفينة مرة أخري أو يرجعون في سفينتهم أن رجعت إلي الكويت.

المادة الثالثة والثلاثون : يجب على النوخذا أن يضم البحار بدون بروة , وإذا ضمه بموجب بروة دراهم فهو ملتزم بالتسليم وعلية أن يتفق مع البحار على قرار السلف وذلك عن الاختلاف إذا أخذ البحار بروة خالية من الدراهم وظهر علية مدعي فدعواه باطله من بعد هذا القانون .

المادة الرابعة والثلاثون: أي بحار مطلوب لسفر الهرفي ( الأول ) وليس مطلوب للغواصين إذا ركب الغوص وتأخر عن النهوض فعلي من أركبة دفع الفصل المقرر.

المادة الخامسة والثلاثون : إذا أحد من نواخذة السفر فك بحار الغوص بمبلغ من الدراهم بموجب بروه وأراد البحار أن يركب الغوص فليس له حق أن بركب بدون بروه ومن نواخذه وإذا تعمد نواخذا الغوص ضم البحار بدون بروه فهو مسؤولا عن الدراهم المدفوعة للبحار .

المادة السادسة والثلاثون : على النوخذا بعد وصوله إلي الكويت وانتهاء العمل في سفينته أن يحاسب البحارة فان كان له شي من النول متأخر فيحاسب على قدر المبلغ المقبوض وبعد قبض المتأخر يحاسبهم فيه .

المادة السابعة والثلاثون : إذا نزل من نواخذه وبيده بروه فيها فصل جارى مع نواخذا آخر وسافر وبعد ذلك صار عليه دارهم من نوخذاه الأخير وارد البحار أن ينزل فيلزمه أن يدفع للنوخذا الأخير مثل الأول وأن رجع البحار إلي نوخذاه الأول فعلية أن يدفع للأخير فصل.

المادة الثامنة والثلاثون : إذا كان على أحد البحارة فصلين أو أكثر لنوخذاة وعند السفر جاء إلي أحدهم وطلب منه رخصة للإقامة فإذا أعطاه بدون إطلاع الآخرين فأنة ملتزم بما على البحار من فصل.

المادة التاسعة والثلاثون : إذا أحد البحارة عليه بواقي من السفر وركب القطاعة والردة فالنوخذا الذي يركب ملتزم بتسليم فصله على قدر السلف المقرر .

المادة الأربعون : إذا اصطدمت السفينة وتلفت في البر أو البحر وظهر بحارتها إلي أحدى المواني فعلي من في الميناء من السفن الكويتية أن يقتسموا البحارة على قدر استطاعة كل منهم وإن يقوموا بمساعدتهم إلي أن يصلوا الوطن .

المادة الواحد والأربعون: إذا توقفت أحدى السفن في لقطة طافية في عرض البحر كالعنبر أو غيرة فيؤخذ خمس ثمنها للسفينة ويوزع الباقي على من في السفينة على أسهمهم بما فيهم النوخذا وقارب النزول.

المادة الثانية والأربعون : إذا توقفت أحدى السفن في لقطة كالأخشاب والباورة وغيرها سواء طافية أو تحت الماء فالحاصل من ثمنها يضاف على النول وأن تبين صاحبها فتثمن ويؤخذ منها النصف وتعطي لصاحبها وهذا للمسافات البعيدة . أما الذي يوجد في نواحي الكويت فيوزع بينهم على التعب .

المادة الثالثة والأربعون : إذا حصل اعتداء من أحد البحارة على زملائه أو بعضهم أو نواخذاه فليزم على جميع البحارة أن يساعد النوخذا على تأديبه وإذا يخشى منه في أقامة في السفينة فللنوخذا الحق أن ينزله في أي بندر كان وأن وجد في البندر سفن كويتية فينزله معهم ويقدر للبحار من حاصل السفينة على قدر المسافة التي نزل فيها .

المادة الرابعة والأربعون : إذا أخذ من البحارة دراهم (خرجية ) من النوخذا ولم يواضب على الخدمة فللنوخذا الحق أن يرخصه ويأخذ منه ما أعطاه أن كان خاليا من طلب سابق وإذا عليه طلب سابق بموجب بروة فهو ملزم بها .

المادة الخامسة والأربعون :إذا تغيب أحد البحارة عن السفينة في خارج الكويت وعليه دراهم للنوخذا الغوص فصاحب السفينة ليس مسئولا عنه لأنه تغيب عن الجميع وأن ادعى عليه أحد بدراهم أو أنه عبد مملوك فعلي النوخذا أن يدفع عنه جهده وأن أخذ منه جبرا فهو غير مسئولا عنه لأحد.

المادة السادسة والأربعون : إذا هرب أحد من البحارة أو عمل ذنبا استحق عليه الضرب أو السجن سواء في السفينة أو بلد أخرى وحكم عليه من قبل حكومة تلك البلاد في غرامة فهي عليه إن سجن وسافرت عنه السفينة فله استحقاقه من الحاصل إلي حد ذلك البند الذي بقى فيه.

المادة السابعة والأربعون :إذا سجن بحار أو غرم والسبب في ذلك دفاعه عن السفينة فالغرامة وما يلحقاها من المصرف تضاف على مصرف الأكل وان تأخر البحار في السجن فحقه ثابت له .
المادة الثامنة والأربعون : إذا احتاج أحد النواخذه وأخذ ربانا إلي أي بندر فأجرة الربان على مصرف المأكل إلا إذا اشترط النوخذا على التاجر فهي عليه.

المادة التاسعة والأربعون : إذا أصاب السفينة حادث في عرض البحر وحصل لها نقص من جراء ذلك فللنوخذا الحق بأن يأخذ الحاجة الضرورية لها .

المادة الخمــــــــــــسون : إذا تخلف بحار في أحدى المواني وأراد أن بعبر إلي بلادة مع أحد السفن فليس له أن يدعي في شيء عن تعبه إلا أراد النوخذا إكرامه في شيء .

المادة الواحد والخمسون : إذا كانت السفينة في عرض البحر أو قرب بعض السواحل أو البنادر وأصابها في جسمها أو آلتها واضطرت إلي من يجرها إلي أقرب مكان سواء سفينة شراعية أو مركبا بخاريا فيخصم مصرف ذلك من مجموع حاصل النول.

المادة الثانية والخمسون : إذا دخلت السفينة ميناء البصرة وفيها أموال وأرادوا جلبها بالسرعة إلى البصرة أو أي جهة أخرى كانت وأرسلوا لها مركب بدون أمر النوخذا أو مالك السفينة فالأجر على التاجر إلا إذا كان النوخذا أو مالك السفينة عينوا لها من يجرها فالأجرة على مصرف الأكل .

المادة الثالثة والخمسون : إذا حاسب صاحب السفينة جميع بحارته وخصم حسابه معهم وأعطي كلا منهم بروه خلاوي وظهر بعد ذلك زود أو نقص على صاحب السفينة فالغلط راجع للطرفين ولو مضي على ذلك سنة كاملة .

المادة الرابعة والخمسون : إذا تقاول نوخذا مع تاجر على تحميل مال واستلمه كامل العدد وعند القبض حصل فيه نقص فهو مسئولا عنه وأن تعمد تحميل مال اعتمادا على كلام التاجر أنه كامل وبعد ذلك ظهر أنه ناقص فالنوخذا ملزم بالنقص.

المادة الخامسة والخمسون : إذا ركب السفر والد مع أولادة أو أخ مع أخيه أو إخوانه أو أبناء عمه واشتركوا وصار عليهم بواقي فهم مشتركين فيها وإذا عجز أحدهم فهم يقومون بمقامه والحي يوفي الميت وإن اختلفوا فالدراهم توزع عليهم على قدر حاصلهم و وظائفهم كالسكوني والمقدم بشرط أن يكون بينهم قرار بذلك .

المادة السادسة والخمسون : يجب على جميع البحارة إذا كانت سفينتهم في البندر أن لا ينزلوا عنها ويتركوها خالية من واحد أو أثنين بل ينزل نصفهم ويبقي النصف الآخر ولا يحق لأحد إن يبات في البر.

المادة السابعة والخمسون : يجب على النوخذا ( الجعدي) أن يمثل أوامر صاحب السفينة في تدبيره بما لا يخالف هذا القانون ولا يضر البحرية امتثال ذلك ولا يجوز للنوخذا أن يتصرف بالدراهم بأكثر من أسلاف البحرية ومصرف السفينة وإذا زاد شيء فيسلمه الي مالك السفينة أو وكيله.

المادة الثامنة والخمسون : يجب على النوخذا أن يشرح في الستمي باني والمحملين خاضعين لقانون الكويت .

المادة التاسعة والخمسون : إذا حدث حريق في السفينة فحكم إضراره ونقصه حكم الرمية .

المادة الســــــــــــــــــتون : إذا ابتاعت السفينة لأجل طمع في القيمة أو رغبة من مالكهم في البيع فللبحار قلاطه (سهم ) من السنة والتعلاة بموجب السفر المتوسط في النول وعليه إرجاع البحارة إلي بلدهم في السفن وإذا عدمت ففي المركب البخاري .

المادة الواحد والستون : إذا ابتاعت السفينة لسبب قهري أو لعدم صلاحها للسفر فعلى النوخذا ترجيع البحرية إلي وطنهم فقط وأن ابتاعت بعد قبض السنة فعلي النوخذا أن بحاسبهم عن النول بعد تنزيل مصرف رجوعهم إلي بلدهم .

مادة الثانية : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا
صدر في 28 ربيع الثاني سنه 1359 هـ الموافق 4 جون سنة 1940م

رئيس مجلس الشورى عبدالله السالم الصباح

حاكم الكويت أحمد الجابر الصباح
حقوق النسخ محفوطة للكاتب PAC3 ولمنتدى (تاريخ الكويت)، أرجوا عند النقل ذكر المصدر (للكاتب PAC3 من منتدي تاريخ الكويت www.kuwait-history.net) .
أرجوا تحري الأمانة العلمية في النقل... وشكرا

__________________


وأن ماحمينا دارنا @ وشعاد نبغي بالحياه

ذيبٍ عــوا بـديـارنا @ وديـار حـيانـه وراه

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30-06-2008, 12:11 PM
الصورة الرمزية AHMAD
AHMAD AHMAD غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 2,661
افتراضي

لاهنت يا بومحمد على الموضوع المميز ..... وكعادتك الجميلة والمحببة .. نرى منك الإهتمام الواضح بتسليط الضوء على الأمور المهمة بالعقود والسنين السابقة والتي لها إرتباط وثيق في التاريخ البحري لدولة الكويت .. مثل قانون السفر أو قانون الغوص .. وغيرهم

شكراً لك بومحمد والشكر أيضاً للأخ المشرف العام على تثبيته لمثل هذه المواضيع ..
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 13-01-2010, 09:45 PM
الهاروني الهاروني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 22
افتراضي

الله بعطيك العافية يابومحمد وكم انت مبدع في نقلك المتميز لهذه الشذرات الذهبية في تاريخ الكويت الشقيق والتي تنظم تلك الاسفار التجارية الى الموانئ التجارية في العالم دمت مبدعا ومفيدا لاهلك وذويك
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 13-01-2010, 09:54 PM
الصورة الرمزية امير فيلكا
امير فيلكا امير فيلكا غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: جزيره فيلكــا
المشاركات: 14
إرسال رسالة عبر MSN إلى امير فيلكا
افتراضي

شكرا لك يا PAC3 ,,
واللهـ يرحم ايام قبل ,,
__________________
~ اميـر فيلكــــــا ~



دار ما دارج بحر يـا فيلـجا
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نواخذة السفر الشراعي PAC3 التاريـــخ البحـــري 65 25-01-2021 02:03 PM
كتاب نواخذة السفر الشراعي في الكويت محمد90 البحوث والمؤلفات 0 08-11-2010 03:26 PM
العثمان مدرسة السفر الشراعي بالكويت فتى البارق النجدي التاريـــخ البحـــري 12 12-08-2010 12:59 AM
تذاكر السفر للطلاب بنصف السعر ولدالشامي القسم العام 0 16-06-2009 05:45 AM
أسماء أصحاب سفن السفر المتقصي التاريـــخ البحـــري 4 17-03-2009 08:30 AM


الساعة الآن 06:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت