راسل ادارة الموقع جديد المشاركات التسجيل الرئيسية

 
 
        

اخر المواضيع

 
 

 
 
العودة   تاريخ الكويت > منتدى تاريخ الكويت > تاريــــــخ الكـويت
 
 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-03-2009, 02:11 AM
الصورة الرمزية سعدون باشا
سعدون باشا سعدون باشا غير متواجد حالياً
عضـو متميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 788
افتراضي قانون دعم العمالة الوطنية الكويتي

قانون رقم 19 لسنة 2000
في شأن دعم العمالة الوطنية و تشجيعها للعمل
في الجهات غير الحكومية

بعد الاطلاع على الدستور
و على المرسوم رقم 3 لسنة 1955 في شان ضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967 م

و على المرسوم الاميري رقم 10 لسنة 1960 باصدار قانون ديوان الخدمة المدنية و القوانين المعدله

و على القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية و القوانين المعدلة

و على القانون رقم 37 لسنة 1964 في شان المناقصات العامة و القوانين المعدلة له

و على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شان العمل في القطاع الاهلي و القوانين المعدلة له

و على القانون رقم 28 لسنة 1969 في شان العمل في قطاع الاعمال النفطية و القوانين المعدلة له

و على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشان تنظيم تراخيص المحلات التجارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1994 م

و على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له

و على المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شان نظام املاك الدولة , المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1988 م

و على المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية و المعاشات التقاعدية و المساعدات العامة

و على القانون رقم 79 لسنة 1995 في شان الرسوم و التكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق و الخدمات العامة

و على القانون رقم 56 لسنة 1996 في شان اصدار قانون الصناعة

و على المرسوم الصادر في 4/ 4 / 1979 م في شان نظام الخدمة المدنية و تعديلاته

و على المرسوم الصادر في 14 / 8 /1983 م بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه و اصدرناه

مادة (1)
يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- المجلس : مجلس الخدمة المدنية .
2- الجهات الحكومية : الوزارات و الادارات الحكومية و الجهات ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة .
3- الجهات غير الحكومية : كل جهة لا تعتبر جهة حكومية و فقاً للبند السابق .

مادة (2)
يستبدل بالبند التاسع من المادة الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 م المشار اليه النص التالي :
( النظر فيما يرى مجلس الوزراء احالته اليه من شئون القوى العاملة و الخدمة المدنية )
و تضاف الى المادة المذكورة البنود التالية :
10- وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة و متابعة تنفيذها بما يحقق المساواة و تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .

11- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية و تقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات , و بما يكفل التنسيق في المزايا و الحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات .

12- اتخاذ الاجراءات التي تؤدي الى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية و التدريبية و فرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة .

13- وضع نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات و الادارات الحكومية و الجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية .

14- اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي الى تنفيذ خطط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقاً لما تسمح به امكانيات التطبيق .

مادة (3)
تؤدي الحكومة للمواطنين اصحاب المهن و الحرف و لمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية و علاوة اولاد , و يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك و تحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين و شروط استحقاقها و المهن و الحرف و الاعمال و الجهات التي تنطبق عليها و المدة التي تستمر الحكومة خلالها في تاديتها , على ان تكون علاوة الاولاد خمسين دينارا عن كل ولد و حتى الولد الخامس .

و ذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة الى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية و علاوة اولاد .

مادة (4)
يستحق كل كويتي عاطل عن العمل بدلا نقديا و يضع المجلس قواعد صرف هذا البدل و قيمته .

مادة (5)
تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنسبة من تكلفة تدريب هذه القوى و يضع المجلس قواعد هذه المساهمة .

مادة (6)
استثناء من الاحكام الواردة في القانون رقم 37 لسنة 1964م المشار اليه لا تجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد المباشر و ارساء الممارسات و المناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك القطاعات العسكرية و النفطية الا على من يكون قد التزم بالنسبة التي يحددها مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية .

مادة (7)
يكون من بين معايير الاستفادة بالدعم العيني او المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية الى أي جهة غير حكومية الالتزام بالنسبة التي يقررها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية .

و يشترط عند استخدام الصلاحيات المقررة بموجب المواد 16 و 17 و 18 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار اليه ان يبلغ عدد الكويتيين لدى المستفيد النسبة التي يقررها مجلس الوزراء .

مادة (8)
يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يجب ان يلتزم بها كل من يحصل من الحكومة على قسيمة او أي ميزة عينية او مالية اخرى بهدف مساعدته في ممارسة حرفة او مهنة او مباشرة عمل صناعي او تجاري او مهني او زراعي , و يفترض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم اضافي سنوي وفقاً لما هو وارد بالمادة (9) من هذا القانون .

مادة (9)
يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف و المهن المختلفة و يفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسبة رسم اضافي سنوي على كل تصريح عمل و اذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية في هذه الوظائف و المهن .

و يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك و تحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية و تصنيفات الوظائف و المهن التي تسري عليها احكام هذه المادة و نسبة القوى العاملة الوطنية المطلوب التقيد بها و مقدار الرسم و كيفية تحصيله .

و على مجلس الوزراء ان يعيد النظر مرة كل سنتين على الاقل في النسبة و الرسم و له ان يقرر زيادة الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالنسبة التي سبق ان حددها مجلس الوزراء .

مادة (10)
يكون التعيين في الجهات الحكومية و الشركات التي تمتلك الدولة اكثر من نصف راسمالها عن طريق الاعلان في صحيفتين يوميتين , و يجب ان يتضمن الاعلان مسمى الوظيفة و شروط شغلها , كما يجب الاعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف و يصدر قرار من المجلس بتحديد الوظائف التي لا تخضع لاحكام هذه المادة .

مادة (11)
على الجهات التي تسري عليها احكام المواد (3 ,5 ,6 , 7, 8 , 9 ) من هذا القانون ان تقدم الى ديوان الخدمة المدنية بيانا سنويا بعدد الموظفين الكويتيين فيها و نسبتهم الى اجمالي عدد الموظفين لديها و مقارنة هذه النسبة بنسبهم في الثلاث سنوات السابقة و ان تدرج هذه البيانات في ميزانياتها السنوية المدققة .

و لديوان الخدمة المدنية ان يطلب من أي جهة حكومية او غير حكومية البيانات و المعلومات التي يتطلبها تطبيق احكام هذا القانون .

مادة (12)
لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون :
1- تفرض ضريبة نسبتها 2,5 من صافي الارباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية .

2- يجوز لمجلس الوزراء ان يفرض رسوما اضافية على اصدار الرخص التجارية و الصناعية و الحرفية و على تجديدها , و كذلك على تصاريح العمل و اذون العمل للعمالة الوافدة بالقدر الذي يحول دون منافستها للعمالة الوطنية , و ذلك استثناء من احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 م المشار اليه .
هذا بالاضافة الى المبالغ التي تدرج في الميزانية العامة للدولة هذا الغرض .

مادة (13)
تدرج الايرادات و المصروفات الناتجة عن تنفيذ احكام هذا القانون بميزانية الوزارات و الادارات الحكومية كل بالقسم و الباب المختص .

مادة (14)
كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين , وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق .

و كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار اليها في المادة 12 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين .

مادة (15)
اعتباراً من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لاحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1964 م و 28 لسنة 1969 م المشار اليهما ان تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية و ان ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشان الى وزارة الشئون الاجتماعية و العمل و يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات و العمولات البنكية عليها .

مادة (16)
في حالة مخالفة احكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها , و ذلك دون الاخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين بذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة (17)
يلغى كل حكم يتعارض من احكام هذا القانون .

مادة (18)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا المادتين ( 3 , 4 ) فيعمل باحكامهما من تاريخ صدور القرارات المنظمة لهما دون صرف أي فروق مالية عن الماضي .


أمير دولة الكويت
جابر الاحمد الصباح
صدر بقصر بيان في 10 مايو 2000 م

المصدر
أحد قياديي
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة
__________________
<img src=http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/127526942620100531.jpg border=0 alt= />
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مكتبة الكويت الوطنية سعدون باشا تاريــــــخ الكـويت 2 20-08-2014 11:39 AM
العلامة عثمان بن سند الفيلكاوي AHMAD الشخصيات الكويتية 25 29-01-2012 04:00 AM
طلب مساعدة: المكتبة الوطنية ام الهواجيس الصندوق 9 17-11-2009 11:26 PM
قانون الجنسية الكويتي المتقصي تاريــــــخ الكـويت 1 03-06-2008 01:45 AM
الشيخ العلامة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس AHMAD الشخصيات الكويتية 7 06-04-2008 08:58 PM


الساعة الآن 01:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت