عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 12-01-2010, 10:32 PM
عبدالله بني خالد
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

شكرا اخي الكريم بن الرشيد

بيع وشراء المحار يدخل بها المراهـــنـة و تعتبر مثل لعبة القمــار التي تعتمد علي المراهـــنة
وعدم معرفة ما بداخلة ( الؤلؤ)
ولم يحصل مبدأً أن احتج المشتري للمحار لعدم وجود اللؤلؤ بعد فتحه للصدف
القصد في البيع إلى المحار نفسه لعدم الاستفادة من صدفه ولا من اللحم الذي بداخله فإنه لا يجوز بيعه لما فيه من الغــرر الفاحش
عن ابي هريرة رضي اله عنه قال
((فقــد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر)) كما رواه مسلم
فهو من قبــيل أكل المال بالباطل وشبيه بالقمار المحرم
أما بيع اللؤلؤ الذي في المحار قــبل فتحه فلا يجوز
بأي حال لأنه لا يعلم وجوده والله تعالى أعلم
وللامانه لايوجــد نصـــيب ولكن يوجد القضــاء والقــدر
الممنوع هو الغرر الفاحش الذي يؤدي إلى الخصومة والنزاع أو إلى أكل أموال الناس بالباطل
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها،
إلا أن يشترط القطع في الحال، ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة.
وقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه
نهى رسول الله عن بيع الغرر، هذا من جوامع الكلم، فيه غرر فيه غبن، يعني بيع الخديعة والخطر،
الغرر
فالغرر في اللغة: اسم مصدر لـ غرَّر ، وهو دائر على معنى النقصان والخَطَر والتعرض للهلكة والجهل


اتمني اني كفيت و وفيت
اخوتي الكرام




رد مع اقتباس