عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 05-03-2009, 03:13 AM
الصورة الرمزية سعدون باشا
سعدون باشا سعدون باشا غير متواجد حالياً
عضـو متميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: دولة الكويت
المشاركات: 788
افتراضي

قانون المرور الكويتي
رقم 67/1976م المعدل بالمرسوم رقم 52/2001م
يعتبر قانون المرور الكويتي أحد أهم القوانين الخاصة والتشريعات التي حرص المشرع الكويتي على إصدارها وإجراء التعديلات اللازمة عليها، كما اقتضى الامر بما يتواكب مع التطورات والنهضة العمرانية والتوسع في شبكة الطرق وظهور أنماط جديدة من السلوك في المجتمع الكويتي، وتظهر أهمية قانون المرور الكويتي لعلاقته المباشرة بحياة الانسان اليومية وتأمين سلامته أثناء تنقله على شبكة الطرق سواء كان سائقاً أو راكباً أو ماشياً، ولهذا فقد أولاه المشرع عنايته بوضع القواعد والنظم والشروط التي من شأن التقيد والالتزام بها من قبل جميع مستخدمي الطريق لتقليل نسبة الخطر والحد من الأضرار الناشئة عن قيادة المركبات على الطرق .

وكلما تم التقيد بأحكام هذا القانون كلما قلت الخسائر الجسدية والمادية التي تلحق بالغير نتيجة الإهمال في القيادة أو عدم الالتزام بآداب وقواعد المرور أثناء السير على الطرق.

حيث وضع القانون شروط التسجيل وترخيص المركبات وتسييرها على الطرق، وأهمها أن تكون مستوفية لشروط الفحص الفني ومؤمنة، بالإضافة إلى استيفائها لشروط الأمن و المتانة التي تحددها لوائح المرور.

كما منع القانون قيادة أية مركبة آلية دون رخصة سارية المفعول لنوع المركبة كما بين كيفية استبدال رخص القيادة الأجنبية .

ونظم القانون مدارس تعليم قيادة المركبات، وكذلك نظم عمل مدربي قيادة المركبات وفق معايير وشروط حددها.

وحدد قواعد المرور والحالات التي لا يجوز فيها قيادة مركبة، وبين بوضوح كيفية السير على الطرق والتقيد بعلامات المرور وبالسرعة المحددة، والالتزام بحق الأولوية في المرور، والتقيد بعدم وقوف المركبات في غير الأماكن المخصصة لوقوفها. ونظم أيضاً قواعد نقل الركاب والحمولة وكيفية سير المشاة والدراجات والحيوانات، وبين القانون شروط منح الرخص للحافلات والمركبات العامة وتسييرها .

وبين بوضوح وعلى سبيل الحصر الرسوم الواجب تحصيلها عند تسجيل وترخيص المركبات أو تجديدها، سواء كانت مركبات خصوصية أو مركبات عامة، هذا بالإضافة الى الرسوم الواجب استيفائها عند استخراج أو تجديد رخص القيادة وتصاريح القيادة .

كما وضع قانون المرور العقوبات الجزائية الواجب توقيعها في حق المخالفين لأحكامه ولوائحه الإدارية .



مادة (31)
اللوحات المعدنية ملك للدولة، ويدفع عنها تأمين مبلغ قدره دينارين ونصف عن اللوحة الواحدة.

وبالنسبة للوحات المعدنية تجاري أو تصدير فيكون التأمين خمسة دنانير عن اللوحة الواحدة.

وبالنسبة لتأمين الدراجة الآلية فهو مبلغ (0.750) سبعمائة وخمسون فلسًا عن اللوحة الواحدة.

ويرد التأمين عند إعادة اللوحات سليمة إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور.

وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة إذا فقدت أو تلفت اللوحات أو إحداها، وعليه أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورًا في حالة فقدها أو تلفها، ويلزم بدفع تأمين جديد للوحات الجديدة.

وكذلك تؤول قيمة تأمين اللوحات في حالة عدم تسليمها في الحالات التي يجب فيها إعادتها طبقًا للقانون أو هذه اللائحة.

مادة (32)

تكون أنواع اللوحات المعدنية كالآتي:-


  1. الديوان الأميري:

  1. وتصرف لمركبات الديوان الأميري.
  2. الحكومة :

    وتصرف للمركبات المملوكة للجهات الحكومية.

  3. خصوصي :

    وتصرف للمركبات الآتية:-

    1- السيارات الخاصة.

    2- سيارات نقل خاص للركاب (باص خاص).
    3- سيارة سياحية.
    4- سيارة نقل مشترك خاصة.
    5- سيارة نقل خاص (شاحنة).
    6- سيارة ذات استعمال خاص.

    7- الدراجة الآلية الخاصة.

  4. هيئة سياسية :

    وتصرف لمركبات الموظفين الأجانب في الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية ومن في حكمهم.
  5. عمومي:

    وتصرف للمركبات الآتية:-

    1- سيارة الأجرة.
    2- سيارة نقل عام للركاب (باص عام).
    3- سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات (شاحنة).
    4- الجرار المخصص لجر المقطورات التي تستعمل في النقل العام.

  6. تجاري :
    تصرف في الحالات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

  7. دراجة :
    تصرف للدراجة الآلية.

  8. إنشاءات:
    تصرف للمركبات الإنشائية والصناعية والزراعية.

  9. تصدير :
    تصرف لمالك السيارة عند تصديرها إلى خارج البلاد نهائيًا، وتكون صالحة للعمل لمدة أقصاها (48) ساعة، وتنزع هذه اللوحات عند مغادرة السيارة البلاد، وتسلم في مراكز الحدود لإعادتها إلى الإدارة العامة للمرور.
مادة (33)

تقوم الإدارة العامة للمرور بتحديد مواصفات كل نوع من أنواع اللوحات المقررة قانونًا.




مادة (34)
تصرف لكل مركبة لوحتان، توضع إحداها في مقدمة المركبة في مكان ظاهر، والأخرى في المؤخرة في مكان ظاهر، وتعامل شبه المقطورة مع الجرار كوحدة واحدة.



مادة (35)
تحمل المقطورة رقم المركبة القاطرة، ويجب أن توضع اللوحة في مكان ظاهر خلف المقطورة.


ويجوز لإدارة المرور جعل أرقام خاصة بالمقطورات، ويجوز التصريح للشركات والأفراد الذين يملكون أكثر من مقطورتين بعمل ترقيم خاص على أن تكتب هذه الأرقام بوضوح على الجوانب والخلف، مع إيضاح اسم الشركة أو الشخص المملوكة له، وتسجل هذه الأرقام بإدارة المرور.


مادة (36)
لا يجوز صنع لوحات معدنية بأرقام لوحات مفقودة، أو لم ترد قبل مضي ستة شهور من تاريخ النشر عنها.


مادة (37)
على المرخص له إعادة اللوحات إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور فورًا، وذلك في الحالات الآتية:-



عند انتهاء مدة الترخيص، وعدم رغبته في تجديده أو وجود مانع من التجديد.
عند استغنائه عن تسييرها.


عند سحب الترخيص أو إلغائه أو الأمر بسحب اللوحات أو مصادرتها.



وتكون إعادة اللوحات بتسليمها إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور، أو بإرسالها إليه عن طريق البريد، كما يجوز تسليمها إلى السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج.
__________________
<img src=http://www.kuwait-history.net/vb/up/uploads/127526942620100531.jpg border=0 alt= />

التعديل الأخير تم بواسطة سعدون باشا ; 05-03-2009 الساعة 03:17 AM.
رد مع اقتباس