22-09-2013, 05:04 PM
|
|
مشرف
|
|
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
|
|
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من بئر كأن ماءها نقاعة الحناء ولهذا يجوز الوضوء بالماء المتغير بمقره وممره إذا لم يختلط بالنجاسة أو اختلط ولكنه لم يتغير منها طعمه ولونه ورائحته.
إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو فعلى المأموم ألا يسجد تبعاً للإمام وبهذا قال جماعة من أهل العلم.. وقال مالك والشافعي يسجد.
إذا رمى الرامي صيداً وأصابه ولكنه لم يستطع إمساكه وبقي على امتناعه في دار إنسان فقبضه فهو للقابض. وكذا لو رمى طيراً وهو على دار إنسان أو على شجرة إنسان وأصابه وأمسكه فهو للرامي.. وإذا دخل الطير في الشبكة فقبض عليه أجنبي فهو لصاحب الشبكة.
لا يجوز تملك ما تمس إليه حاجة البلد وعليه لا يجوز تملك ما قرب من عمران البلد وتعلق بمصالحها كالطرق ومسايل الماء ومطرح القمامة ومحل الطين والجص ومرعى المواشي ومحل الحطب والحشيش.. فكل هذه الأشياء حرام تملكها لأنها مشتركة لجميع منافع الساكنين وعلى هذا ما حدث اليوم في الكويت من تملك بعض الناس لما تمس الحاجة إليه فهو حرام وكذا لا يجوز حتى للحاكم أن يحمي أرضا لمواشيه ويحرم المسلمين من الرعي.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|