من الفقه
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر بها والأصل في المعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على تحريمها. أقول العبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج فهذا لا يقبل العمل بها إلا بما ورد عن الله ورسوله والذي لم يرد بها عن الله ورسوله فهو باطل وأما المعاملات مثل التجارة والصناعة والزراعة فمعاملاتها كلها صحيحة حتى يرد بحرمتها عن الله ورسوله مثل بيع الربا.
تقصر الصلاة في السفر سواء طال أو قصر (راجع الاختيارات) ويجوز تعدد المساجد في صلاة الجمعة للحاجة عند الشافعي وأحمد ومن أدرك التشهد مع الإمام في الجمعة فله أن يتم صلاته بركعتين عند أبي حنيفة والظاهري ومن ترك الصلاة متعمدا بلا عذر يصح منه قضاؤها وما ورد أن [النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء] فضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه (راجع الاختيارات).
أظهر الأقوال في قوله تعالى {فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات} فالسابق بالخيرات هو من يفعل الواجبات ويتجنب النواهي ويزيد بالأعمال الطيبة تقربا إلى الله. والمقتصد هو من امتثل للأوامر واجتنب النواهي ولم يزد على ذلك شيئا من أعمال البر. والظالم لنفسه هو المذكور بقوله تعالى {خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم}.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|