عرض مشاركة واحدة
  #272  
قديم 22-09-2013, 06:27 PM
الصورة الرمزية جون الكويت
جون الكويت جون الكويت غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,208
افتراضي

قواعد من أصول الفقه مجموعة في هذين البيتين:
ضرر يزال وعادة قد أحكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا والنية أخلص إن قصدت أمورا
بيان ذلك:
أولا: إن الضرورات تبيح المحرمات من أكل وشرب وملبس كأكل الميتة لمن أشرف على الهلاك فله أن يأكل منها ما يسد حاجته وإذا غص وليس عنده ماء فله أن يشرب الخمرة للإزالة وكذا إذا أخذه العطش وليس عنده ماء طاهر وعنده متنجس فله أن يشرب منه.
ثانيا: العادة المحكمة اعتاد الناس على شيء ولم يرد في الشرع تحريمه فالعادة هي المرجع مثل عادة أهل الغوص بأن الخمس من الحاصل لصاحب السفينة والذي يغوص له ثلاثة أسهم والسيب له سهمان وهو الذي يجر الغائص ويجر الحجر الذي نزل به إلى الأرض وكذا عادة أهل السفر في السفن تجري على ما هو مصطلح عليه.
ثالثا: المشقة تجلب التيسير مثل المريض إذا عجز عن الصلاة قائما فله أن يصلي جالسا وإذا عجز عن الصيام فله أن يفطر والله يقول: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.
رابعا: الشك لا يؤثر باليقين مثال ذلك أنك على يقين من وضوئك وأصابك شك هل انتقض وضوؤك، فالزم اليقين ودع الشك.
خامسا: النية فقد ورد في الحديث: [إنما الأعمال بالنيات] والنية محلها القلب في الصوم والصلاة وجميع الأعمال فإذا نويت بقلبك أنك تصوم أو نويت بقلبك الصلاة فهي كافية ولا حاجة أن تقول نويت الصيام غدا عن أداء فرض رمضان ولا حاجة أن تقول نويت أن أصلي فرض الصبح وما أشبه ذلك.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net