عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 23-03-2012, 06:49 PM
ندى الرفاعي ندى الرفاعي غير متواجد حالياً
عضو مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 693
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن حسينان
   كفو .. ولكن تو الناس ياشيوخنا الأفاضل عقب ماتحدث المصيبة وتزيد المفسدة تأتون بالحل الشرعي !!

الله يهداهم شيوخنا الأفاضل لو يتخذون القرار في حين الحدث نكون بخير بإذن الله..

اشكرج اختي الفاضلة وتقبلي مروري


حياكم الله أخي الكريم بن حسينان، وفيما يلي فتوى لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:


أكدت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ان الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات لا تجوز إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وما تجيزه الأنظمة المرعية، وقالت: ان لكل مسلم أن يعلن عن رأيه في أي أمر من أمور الحياة بكل الوسائل السلمية المشروعة المتاحة له واشترطت اللجنة لذلك: أن لا يكون هذا الرأي مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية المتفق عليها، وأن لا ينتج عنه ضرر. جاء ذلك في إجابة اللجنة عن سؤال حول هذا الموضوع يقول: أرجو إفادتي بفتوى تخص المواضيع التالية، حيث إني طالب ماجستير، وعنوان بحثي حرية التعبير في الإسلام وضوابطها. فما هو الحكم الشرعي في الآتي: الإضراب بنوعيه: عن العمل، وعن الطعام بشكل سلمي. - التظاهرات والمسيرات السلمية - الاعتصام السلمي. وجزاكم الله خيراً، وقد أجابت اللجنة بما يلي: لكل مسلم أن يعلن عن رأيه في أي أمر من أمور الحياة بكل الوسائل السلمية المشروعة المتاحة له، بشرط أن لا يكون هذا الرأي مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية المتفق عليها، وأن لا ينتج عنه ضرر يلحق بصاحب الرأي أو غيره يكون أكبر من المنفعة التي يتوخاها منه، أما دعوة الآخرين إلى ذلك فلا تجوز إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وتجيزه الأنظمة المرعية. والله أعلم.


http://alqabas.com.kw/Article.aspx?i...&date=23032012
__________________

*****
๑۩۞۩๑

{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِين}
هود114
๑۩۞۩๑

*****