إذا كان الوقف على زيد ومن بعده على خالد وأجر زيد الوقف ثلاثين سنة وبعد مضي عشر سنين مات زيد فما الحكم في باقي المدة؟ فالمعتمد أن الإجارة بالباقي تبطل ويرجع المستأجر بباقي الأجرة على ورثة زيد إن كان له مال، وإن لم يكن له مال ذهب الباقي من (كيس) المستأجر.
__________________
للمراسلة البريدية: kuwait@kuwait-history.net
|