لما كانت العاده المتبعه في مختلف الأزمان والأمكنه أن يتّخذ الحكام شعاراً ورمزاً خاصاً ليكون علامه على سيادتهم وتمييزاً لأممهم فانّنا لأسباب وجيهه قد رأينا من اللائق أن نعين ونعلن أن الشعار والرمز الخاص بحاكم الكويت ودولة الكويت سيكون من الآن فصاعداً كما يلي :
لون أزرق سماوي وفوق أمواج البحر الفضيّه والزرقاء سفينة الداو باللون الطبيعي وفي الصدر في الوسط خوذه عليها صقر مرتفع الجناحين وباللون الطبيعي وخلف الترس علمان كويتيّان متقاطعان كما هو مبيّن بايضاح في هذه الصوره
ونرغب ونريد أن يكون علم الكويت أحمر اللون وأن تكون الشهاده مكتوبه عليه بصوره موازيه لساريته مع اتّجاه رؤوس الحروف نحو الساريه وكلمة ( كويت ) مكتوبه ابتداء من وسط العلم وبينهما وسم ( الصباح ) والكل باللون الفضي وبالحروف العربيّه.
ولهذا فقد رأينا من اللائق أن نصدر منشورنا هذا لابلاغه إلى جميع رعايانا المحبين لنا مع اصدار أمرنا وتكليفنا المشدّدين إلى جميع من يعنيهم الأمر بوجوب استعمال الشعار لسالف الذكر بالطريقه وفي المناسبات التي تقضي بها الأوامر ويجري الايعاز بها من وقت إلى آخر دون غيرها .
صدر بالكويت في اليوم الثاني والعشرين من يناير 1956 – التاسع من جمادي الآخر 1375هـ.
توقيع
عبد الله السالم الصباح
قانون رقم 26 سنة 1961م في شأن العلم الوطني لدولة الكويت
نحن عبد الله السالم الصباح
أمير دولة الكويت
بعد موافقة المجلس المشترك قرّرنا القانون الآتي :
الماده الأولى
يكون العلم الوطني لدولة الكويت
على شكل مستطيل أفقي طوله يساوي ضعفيْ عرضه ويقسّم إلى ثلاثة أقسام أفقيّه متساويه ملوّنه أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر ، ويحتوي على شبه منحرف أسود قاعدته الكبرى جهة الساريه ومساويه لعرض العلم ، والقاعده الصغرى مساويه لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوي ربع طول العلم .
الماده الثانيه
يرفع العلم الوطني على دور الحكومه في الكويت والأماكن الخاصّه باقامة أمير دولة الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتيّه في الخارج ، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت .
الماده الثالثه
يجب رفع العلم على دور الحكومه في الأعياد الرسميّه والمناسبات العامّه وذلك من شروق الشمس إلى غروبها .
الماده الرابعه
ينكس العلم برفعه إلى منتصف الساريه في حالات اعلان الحداد الرسمي للبلاد ، كما ينكس على دور السفارات والمفو ضيات والقنصليات الكويتيّه في الخارج في حالة اعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجوده بها.
الماده الخامسه
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصّه تنفيذ هذا القانون والعمل به ابتداء من أول يناير سنة 1962م
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في 27 ربيع الأول سنة 1381هـ
الموافق 7 سبتمبر 1961م
المصدر
كتاب تاريخ العلم الكويتي
حمد محمد السعيدان
إعداد وتلخيص العضو سعدون باشا
حقوق النسخ محفوظة للعضو سعدون باشا
ولمنتدى ( تاريخ الكويت )
يرجى تحري الأمانة العلمية في النقل