تاريخ الكويت

تاريخ الكويت (http://www.kuwait-history.net/vb/index.php)
-   المعلومات العامة (http://www.kuwait-history.net/vb/forumdisplay.php?f=90)
-   -   غرفة تجارة و صناعة الكويت (http://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=9784)

bo3azeez 02-11-2010 11:40 AM

غرفة تجارة و صناعة الكويت
 
قانون غرفة تجارة الكويت*


1959



تعريف الغرفة التجارية ووضعها القانوني:
1- الغرفة التجارية مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعيةوتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون إنشاؤها بناء على طلب ما لا يقل عنثلاثين عضوا من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تحدد مركز الغرفةودائرة اختصاصها وعدد أعضاء مجلس إدارتها بما فيهم الرئيس المسئول على أن يكون عددأعضاء مجلس الإدارة اثنى عشر عضوا فقط.
2- تتمتع الغرفة التجارية بالشخصية الاعتبارية، فلها ضمن نطاق هذا القانون حقالتملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغيرذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصها .
صلاحيات الغرفة التجارية وأهدافها:
3- تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات (للتجارة والصناعة وتبوبيها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.
4- يكون اخذ رأى الغرفة التجارية فيما يتعلق بدوائر اختصاصها لازما مقدما في إنشاءالبورصات والموانئ والأسواق والمعارض وفى منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافقالعامة وفى دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها الصبغة الاقتصادية والماليةوفى وضعها وتعديلها ويجب على الغرفة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبهوإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة وجب إبداؤه خلال شهر واحد .
- ويجوز للغرفة التجارية أن تتقدم من تلقاء نفسها بآراء ومقترحات حول جميع الأمورالمتعلقة بالشئون الاقتصادية ولاسيما منها ما يؤول إلى تنشيط التجارة والصناعةوحمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والسياحةوالاصطياف وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة .
5- يجوز للغرفة التجارية وفي حدود القوانين واللوائح (الأنظمة) المعمول بها أنتنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك منالمنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية والزراعية ويجوز أن يعهد للغرفة إدارة أمثالتلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية أو المحلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قانون غرفة تجارة الكويت 1959 الصادر بالكويت اليوم العدد 229 ص 3.
ويجوز لها أن ترسل البعثات الدراسية للتخصص في المواضيع التي تفيد في ترقيةالتجارة والصناعة.
6- يدخل في صلاحيات الغرفة التجارية بحسب اختصاصها الأعمال التالية:
1. تسجيل أسماء التجار وأرباب الصناعة وتصنيفهم ضمن فئات بالنسبة لملاءة كل منهم المالية.
2. التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.
3. التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
4. التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
5. التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة.
6. التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار وأرباب الصناعة.
7. التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة التجارية.
8. التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرفة التجارية.
9. التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية.
10- تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرفة من قبل المحكمين المعنيين أو من قبل طرفي التحكيم.
11- تسمية الخبراء والممثلين – بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوى العلاقة من أرباب التجارة والصناعة لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد.
12- إعطاء أسعار المواد الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من المسجلين في الغرفة.
13- تحديد العرف التجاري والصناعي.
14- تمثيل الهيئات التجارية والصناعية في اللجان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها.
7- يجوز للغرفة أن تعقد المؤتمرات الاقتصادية ويجوز لها أن تشترك بالمؤتمرات الاقتصادية الخارجية بعد الاتفاق مع الدوائر الرسمية..
8- يجوز للغرفة أن تتصل مباشرة بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
9-كل شهادة صادرة من الغرفة بناء على طلب إحدى الدوائر الحكومية أو إحدى المحاكم المحلية تبقى معتبرة ما لم يثبت خلافها.
10- يحظر على الغرفة التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق أوبالمسائل السياسية أو الدينية أو أن تقدم أية مساعدة أو معونة إلى الأحزاب السياسية(إن وجدت) بصورة مباشرة أو غير مباشرة..
11- يجوز للغرفة أن تفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة بطريقالتحكيم.
12- يجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضاء إدارتها والمنتسبين إليها لجانا لمختلفالأغراض الواقعة ضمن اختصاصها ويجب أن تعرض تقارير اللجان على الغرفة لإقرارها...
في تشكيل الغرفة :
13- تتألف الغرفة التجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب.
14- أ- تكلف الغرفة التجارية بوضع نظام داخلي موحد لها خلال أربعة أشهر منتاريخ صدور هذا القانون تحدد فيه أصول الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلسالإدارة ومكتب الغرفة، وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها ونظام الانتخاب والتصويتووظائف أعضاء المكتب وأصول تعيين موظفي الغرفة وصلاحياتهم ومسئولياتهم كما تحدد فيهفئات المنتسبين والشروط المطلوبة لكل منهم وأصول التحكيم ، وتأليف اللجان المختلفة، وينص فيه أيضا على القواعد التي تتبع في إدارة إيراداتها ورسومها وكيفية جبايتهاوالتصرف بها والقواعد الخاصة بتنظيم سجلات الغرفة وحساباتها..
ب- تجتمعالهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية على الأقل - باستثناء الحالة بالنسبة إلىالاجتماع الأول - وبحيث لا يتأخر ذلك عن 18 شهراً من تاريخ الاجتماع السابقللهيئة العامة.
ويوجه إشعار إلى جميع الأعضاء بتاريخ وموعد ومكان اجتماعالهيئة العامة مع ذكر العمل الذي سيطرح أمامها للبحث وذلك قبل ثلاثة أسابيع منالموعد المحدد.
الانتساب إلى الغرفة التجارية:
1-15- يجب على المؤسسات التجارية والصناعية والمالية الانتساب إلى الغرفةالتجارية.
2 - يجب على التجار والسماسرة والمتعهدين كما يحق لأصحاب الحرف الصناعية الانتسابإلى الغرفة فيما إذا توافرت فيهم الشروط التالية :
أ - أن يكون الطالب ذا محل تجاري أو صناعي في منطقة الغرفة ( ويعفى السماسرة منهذا الشرط ) وأن يكون مزاولاً مهنته التجارية أو الصناعية.
ب- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3-لا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار وأربابالصناعة غير المسجلين في الغرفة، كما لا يجري تسجيل هؤلاء في السجل التجاري عندمايوجد إلا بعد أن يسجلوا في الغرفة.
16- 1- يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقاً بالأوراق الثبوتية المحددة في النظامالداخلي.
2 - يبت مكتب الغرفة بالطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستكملاً الشروطالقانونية.
3- إذا رفض طلب الانتساب جاز لصاحبه استئنافه إلى مجلس إدارة الغرفة، وعلى هذاالمجلس أن يبت به خلال شهر واحد من تقديمه له.
17- يفقد المنتسب عضويته بالهيئة العامة للغرفة في الحالات التالية:
1- الإفلاس، ويحق لمن أعيد إليه اعتباره التجاري الانتساب إلى الغرفةمجددا.
2- فقدان الحقوق المدنية.
3- فقدان الصفة التي أهلته للانتساب إلىالغرفة.

الهيئة العامة :
18- تتألف الهيئة العامة من جميع المشتركين المتممين دفع الرسوم المتوجبة عليهم نحوالغرفة ووظيفتها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وبالشروط التي تنظمها اللائحة الداخليةللغرفة.
مجلس إدارة غرفة التجارة وكيفية انتخابه :
19- يكون للغرفة مجلس إدارة يحدد أعضاؤه في القرار الصادر بإنشائها وفقا لأحكامالمادة الأولى من هذا القانون.
20- يشترط في عضو مجلس الإدارة علاوة على الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي :
1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية وتخفض إلى خمس وعشرين إذا كان حاصلا علىشهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والاقتصادية كشهادات التجارة والاقتصادوالحقوق.
2- أن يحسن القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد اشتغل بأعمال تتصلبالتجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متوالية وتنقص هذه المدة إلى ثلاث سنوات إذا كانحاصلا على شهادة جامعية لها علاقة بالتجارة.
21- تنظم الانتخابات بموجب اللائحة الداخلية للغرفة.
22- تقدم الطعون في انتخاب مجلسالإدارة ضمن مدة خمسة عشر يوما من نهايتها إلى لجنة تسمى لجنة الطعون مكونة من قاضمن المحكمة وعضوين من الغرفة يعينهم مجلس الإدارة بشرط ألا يكونوا من أعضاء مجلسالإدارة ويكون قرار اللجنة نهائيا.
23- يسقط من حق العضوية لغرفة التجارة ومجلس الإدارة كل عضو يوجد في حالة من أحوالعدم الأهلية أو في حالة من أحوال عدم جواز الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانونأو في أي قانون آخر، سواء طرأت هذه الحالة أم اكتشفت بعد قبوله عضوا في الغرفةوانتخابه لمجلس الإدارة، ويكون الإسقاط بقرار يصدر من لجنة الطعون.
24- إذا خلا محل عضو في مجلس الإدارة بالوفاة أو بالاستقالة أو بالتغيب الدائم أوبفقد أي شرط من شروط العضوية يشغله الرديف الأول في الانتخابات الأخيرة.
وتدوم عضوية العضو الجديد لإشغال المحل الشاغر حتى نهاية مدة سلفه.
وإذانقص عدد أعضاء المجلس في أي وقت عن نصف العدد المقرر له يصار إلى انتخاباتلمجلس جديد.
25- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه بدعوة من رئيسه ويترتبعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع عندما يتقدم بطلب ذلك كتابة، الثلث من أعضائه.ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء. فإذا لميتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر، يدعى جميع الأعضاء لحضور الاجتماع الثاني. وتكون مداولات المجلس في جدول أعمال الجلسةالمؤجلة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبيةالمطلقة بأصوات الحاضرين فيه. وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للجهة التي ضمت صوتالرئيس.
26- كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي مقبول يلفتنظره إلى ذلك كتابة ويسجل في محضر الجلسة، فإذا توالي، عدد الغيابات غير المشروعةثلاث مرات يعتبر مستقيلا ويسجل ذلك في محضر الجلسة.

مكتب غرفة التجارة :
27- أ- ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا ونائبي رئيسويتكون المجلس بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة من أمين للمالية وأمين للسر أيضا. ويعادالانتخاب كل سنتين ويجوز تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم، ويقوم المكتببالإشراف على أقلام الغرفة والصندوق وتنفيذ مقررات مجلس إدارةالغرفة.
ب- يعينمجلس الإدارة أميناً للسر وأميناً للصندوق بحيث يكونان موظفين بأجر يعملان جميع الوقتلدى الغرفة ولا يستطيع هذان الشخصان أن يصبحا عضوين في الغرفة، كما لا يصرح لهمابالعمل في التجارة أو غيرها من الأعمال لحسابهما الخاص. يحتفظ أمين السر بجميعالسجلات غير المالية والحسابية ويحضر أمين السر وأمين الصندوق اجتماعات هيئة المكتبدون أن يكون لهما حق التصويت. على أمين السر وأمين الصندوق- كل في حدود قسمه الخاص-تنفيذ أعمال الغرفة كل يوم بيومه تحت إشراف المكتب التنفيذي.
28- تجري اجتماعات مجلس الإدارة ومكتب الغرفة بموجب اللائحة الداخلية للغرفة.
29- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في جلسات المجلس أو مكتب الغرفة أو أي منلجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له فيها مصالح خاصة بذاته أو بموكله أو بمنكان هو وصيا عليه.
30- رئيس غرفة التجارة يمثل الغرفة في المناسبات وأمام القضاء مدعية كانت أم مدعىعليها ويرأس مجلس إدارة الغرفة.
31- يحق للرئيس أن ينتدب من يشاء من أعضاء المكتب ومجلس الإدارة وموظفي الغرفةللقيام بالأعمال التي يرتأيها والتي هي من اختصاص الغرفة. وفي حال تغيب الرئيس أوسفره أو استقالته تنتقل صلاحياته واختصاصاته إلى أحد نائبيه. وفي حال غياب الرئيسونائبيه يختار المجلس من أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة.
مالية الغرفة :
32- تتكون موارد الغرفة التجارية من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالاتوالشهادات وجميع المستندات التي تصدرها أو تصدقها لقاء رسوم معينة. ومن رسومالتحكيم والتصديق على العرائض وجوازات السفر والتأشير على الدفاتر التجاريةوالتصديق على التواقيع وشهادات التصديق وتسجيل مقاولات الشركة وتصديق شهاداتالإيجار والاستئجار إلى غير ذلك من الرسوم التي يمكن أن تستوفى بحسب الأنظمةوالمقررات المتعلقة بها. وكذلك من ريع ما تملكه من عقارات وهبات وتبرعات وما تكسبهمن استثمار أموالها.
33- إن مقادير الرسوم المختلفة التي تستوفيها الغرفة يجب أن ترتكز إلى أسس ثابتةتحددها اللوائح والأنظمة الداخلية.
34- تستثمر الأموال الناجمة من أبواب الإيراد المختلفة في الأغراض التي أنشئت منأجلها الغرفة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز استثمارها أيضا في أوجه الاستثمار الأخرى المضمونة من الحكومة مثل سنداتالحكومة واسهم وسندات البنوك المضمونة منها.
35- يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفاً لإيداع أموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب أي مبلغ منالمال إلا بتوقيع الرئيس أو أحد نائبيه عند غيابه مضافاً إليه توقيع أمين الصندوقولا يجوز لأمين الصندوق أن يبقي في صندوق الغرفة مبلغاً يزيد عن ألفي روبية لسدالحاجات المستعجلة الطارئة .
36- يشرف أمين الصندوق على تنظيم ميزانية الغرفة وتكون في عهدته جميع المستنداتالخاصة بالصندوق أو بالأموال التي يجب أن تودع في المصرف الذي يعينه المجلس. وفيحالة غياب أمين المال يفوض أحد زملائه ليقوم مقامه. وفي حالة التعذر يقوم المجلسبتفويض من يقوم مقام أمين المال.
37- تبتدئ السنة المالية للغرفة في مطلع كل عام مالي، أي في أول كانون الثاني منكل سنة، وعلى مكتب الغرفة أن يقدم مشروع ميزانية قبل شهر من ابتداء السنة الماليةالجديدة إلى مجلس الإدارة لإقراره.
38- لا يجوز أن يصرف أي مبلغ من أموال الغرفة لم ينص عليه في الميزانية إلا بقرار منمجلس الإدارة لإقراره.
39- ينظم مكتب الغرفة قائمة تتضمن أسماء وألقاب ومحال إقامة التجار المتخلفين عندفع أي رسم مستحق عليهم، وبعد تصديقه تبعث به مذكرة إلى المراجع المختصة من أجل جباية هذه الرسوم من قبل جباة المالية، بموجب قانون الجباية وذلك بعد إنذارالمتخلفين عن الدفع لمدة عشر أيام من تاريخ تبليغهم أو تبليغ محال إقامتهموامتناعهم عن الدفع.
40- تدفع رسوم التسجيل حالما يقبل التاجر في الهيئة العامة للغرفة - ولا يجوز-التسجيل قبل دفع الرسم.
41- يعين مجلس إدارة الغرفة مدققاً قانونياً للحسابات والموازنة، وعلى أمين الصندوقأن يطلع المدقق على دفاتر الغرفة والمستندات المتعلقة بماليتها.
42- في حالة ضم اختصاص غرفة إلى أخرى تضم أموالها إلى أموال الغرفة التي ضم إليهااختصاصها
http://www.alraimedia.com/Alrai/Reso...5/07.40.01.jpg




في هذه الوثيقة التاريخية النادرة من بنك الكويت الوطني التي تعود إلى العام 1962، يطلب أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح رحمه الله تقييد مبلغ لحساب الديوان الأميري، حين كان يتولى منصب وزير المالية والاقتصاد، وهي اول وزارة كويتية بعد اعلان الاستقلال، يذكر ان «الوطني» كان قد خصص الحساب رقم 658 بتاريخ 24 مايو 1953 لاسم «سكرتارية حكومة الكويت» قبل ان تتحول في ما بعد إلى «الديوان الأميري».

bo3azeez 02-11-2010 11:40 AM

http://www.alraimedia.com/Alrai/Reso...1bfe7_main.jpg
في السادس من نوفمبر من العام 1968 احتفلت غرفة تجارة وصناعة الكويت بافتتاح مبناها الجديد (آنذاك) في شارع علي السالم وفي الصورة التي يتوسطها المغفور له الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح حين كان وليا للعهد وممثلا لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح في حفل الافتتاح ويبدو بجانبه رئيس غرفة التجارة المرحوم عبدالعزيز حمد الصقر ورئيس مجلس الأمة آنذاك احمد زيد السرحان


الساعة الآن 09:41 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7, Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع تاريخ الكويت