تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ملتقطات : الملتقطات للشيخ يوسف بن عيسى القناعي


الصفحات : 1 [2]

جون الكويت
22-09-2013, 05:40 PM
من الشعر

بعض من الشعر النبطي لابن لعبون :
سقى صوب الحيا مزن تهاما على قبر بتلعات الحجازي
يعط بها البختري والخزاما وترفع فيه طفلات الجوازي
وغنى راعبيات الحماما على ذيك الشاريف النوازي
صلاة الله مني مع سلاما على من فيه بالغفران فازي
أبو زرقة على خده علاما تحلاها كما نقش الغوازي
عليه قلوب عشاق تراما تكسر مثل تكسير الجزازي
على بخت الدهر ليته تعاما وخلاها وليته ما يوازي
وصلاة الله مني السلاما على قبر بتلعات الحجازي
ولي:
لي سلوه في خلوتي وهجودي وتذللي في معبدي وسجودي
أشكو إليك وأنت أعلم بالذي أشكوه من ضعف ومن تسهيدي
وترى ترقرق أدمعي في محجري ويسيل منها أدمعي كخدودي
من أجل خوفك سيدي لكنني في ظل عفوك يطمئن وجودي

جون الكويت
22-09-2013, 05:42 PM
أحكام

إذا عجز المدعي عن إثبات حقه بالبينة. وطلب من المدعي عليه اليمين ببراءة ذمته من هذا الحق فحلف ثم بعد الحلف اطلع المدعي أن له بينة كان يجهلها فهل له إعادة الدعوى، الجواب الذي عليه الشافعي ومالك وأحمد أن له أن يقيم البينة ويأخذ حقه وأما عند الأحناف فالقضية فيها خلاف بين القبول وعدمه والذي عليه المذهب الظاهري وابن أبي ليلى وغيرهم أن البينة لا تقبل بعد طلب اليمين من المدعى عليه.. وبهذه النظرية أخذت القوانين العصرية.
سماع الدعوى بمضي المدة مختلف فيه. فمنهم من قدرها بثلاث وثلاثين سنة في الأوقاف والمواريث وبخمس عشرة سنة في غيرها وقدر مالك العقار بعشر سنين واستدل بحديث: [من حاز شيئا عشر سنين فهو له] راجع كتاب العرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد فهمي فهو يحيلك على المراجع المعتبرة منها الطرق الحكمية لابن القيم وجه 612 والدسوقي على الشرح الكبير ص 4 وجه 238 إذا أشكل الأمر على القاضي ولم يتبين له وجهة الحق في اختلاف الزوجين فليبعث حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة وإذا كان أهلهما لا يصلحان للتحكيم فليبعث القاضي من غيرهم. وحكم الحكمان في الاتفاق أو الطلاق يمضي على الزوجين عند الإمام مالك والأوزاعي وإسحاق وهو مروي عن علي وعثمان وابن عباس والشعبي والنخعي وأحد أقوال الشافعي وحكاه ابن جرير عن الجمهور، وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد والحسن والشافعي في أحد قوليه أن التفرقة ترجع للإمام أو الحاكم في البلد لا إليهما ما لم يوكلهما الزوجان أو يأمرهما الحاكم بذلك.
من أحيا أرضا ميتة: (وهي التي لم يملكها أحد قبله) فهي له ويملك ما فيها من الجامدات كالحجر والملح وغيرها أما إذا ظهر فيها معدن جار كالنفط والغاز فهو لا يختص به لأن هذا السائل ليس من أجزاء الأرض والناس جميعا شركاء في ذلك.
(المحلل في المسابقة) يقول ابن تيمية في آخر المجلد من فتاواه: "أن حديث محلل السباق باطل ثم قال وقد روي عن أبي عبيدة أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يجعلون بينهم محللا ثم قال وفي المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ إذا سبق لم يعط" (انتهى بتصرف واختصار عن فتاوى ابن تيمية).
شهادة الوالد لولده وشهادة الولد لوالديه فيها خلاف فالجمهور لا يرونها وبعض العلماء يرونها وهم عمر وشريح وعمر بن عبد العزيز وداود الظاهري والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في مذهبه القديم واستدل المجوز بقوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} والأمر بالشيء يقتضي أجزاء المأمورية إلا ما خصصه الإجماع كشهادة المرء لنفسه.

جون الكويت
22-09-2013, 05:42 PM
من الشعر

مقتطفات من الشعر:
قال المعري:
يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء
كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء
للشافعي:
مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه
وأتى الحبيب يعودني فبرأت من نظري إليه
للبيهقي:
يا حامل الخلق حملت الورى لما طغى الماء على جاريه
وعبدك الآن طغى ماؤه في الصلب فاحمله على جارية
لمنذر بن سعد البلوطي:
عذيري من قوم إذا ما سألتهم دليلا أجابوا هكذا قال مالك
فإن زدت قالوا قال سحنون مثله وقد كان لا تخفى عليه المسالك
وإن قلت قال الله ضجوا وأعولوا علي وقالوا أنت خصم مماحك

جون الكويت
22-09-2013, 05:48 PM
أحكام

القاتل لا يرث من المقتول مطلقا سواء كان القتل مباشرة منه عمدا أو خطأ أو بسبب كأن وضع سما في الزاد أو حفر بئرا وقع فيها القتيل أو قتل بحكمه كأن يكون قاضيا وحكم على من يرثه بالقتل بسبب قتل غيره. وهذا مذهب الشافعي. ومذهب الإمام أحمد أن القاتل الذي منع من الإرث هو الذي تترتب عليه العقوبة سواء كانت جسمية أو مالية كدية الخطأ.. أما القتل بحق كحكم قاض على من يرثه بالقتل بسبب قتله لآخر.. فهذا القاضي لا يحرم من الإرث.. والعمل الآن في المحاكم المصرية على مذهب مالك لأنه يرى أن القتل المانع من الإرث هو قتل التعدي بغير حق أو عذر.. وأما إذا كان القتل خطأ أو بحق أو بعذر فلا يمنع من الإرث وإليك نص القانون المصري في المادة الخامسة: "من موانع الإرث قتل الموروث عمدا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور وأدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر 15سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".
إذا أعطيت شخصا بضاعة للمتاجرة على أن يكون الربح بينكما على حسب الشرط مناصفة أو مثالثة فعلى من تكون المصاريف؟ الجواب أن المصاريف التي تلحق المال فهي على المال وتنزل من الربح وأما مصاريف الشخص نفسه من نوم وأكل ففيها خلاف بين الأئمة فعند الإمام الحنفي ومالك تعد على مال البضاعة وعند الإمام أحمد تعد على الشخص نفسه وعند الشافعي قولان والذي عليه العمل الآن هو على المال.

جون الكويت
22-09-2013, 05:55 PM
كتاب البيع

واتفقوا على صحة البيع من كل بالغ عاقل ممتاز مطلق التصرف. واختلفوا في بيع الصبي فقال مالك والشافعي لا يصح وقال أبو حنيفة وأحمد يصح إذا كان مميزا. واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في البيع فقال أبو حنيفة ومالك لا يشترط بل كل ما رآه الناس بيعا فهو بيع وقال الشافعي لا بد من إيجاب وقبول وقال أحمد يجب في الخطير ولا يجب في التافه. واختلفوا في بيع المعاطاة فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ينعقد وقال الشافعي وأحمد في رواية لا ينعقد واختلفوا في بيع العين النجسة فقال أبو حنيفة يجوز بيع الكلب والسرجين النجس والزيت النجس والسمن النجس وقال الباقون لا يجوز.
واختلفوا في بيع الغائب الموصوف فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز وكذا قال الشافعي في رواية. واختلفوا في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين بلا وصف فقال أبو حنيفة يجوز وللمشتري الخيار عند رؤيتها وقال الباقون لا يجوز.
واتفقوا في السلعة التي رآها المتعاقدان ثم تبايعا فإن البيع جائز إذا ظهرت على حسب الرؤية ولم تتبدل واختلفوا في بيع آلة اللهو فأجازها أبو حنيفة وقال الباقون لا يجوز واختلفوا في عقد الإجارة والصلح والحوالة هل يثبت بها خيار المجلس فقال أبو حنيفة ومالك لا يثبت بها وقال الشافعي وأحمد يثبت.
واتفقوا على جواز شرط الخيار للمتعاقدين ثم اختلفوا في مدة الخيار فقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام وقال مالك يجوز بقدر الحاجة وقال أحمد يجوز بأكثر من ثلاثة أيام واختلفوا إذا تلف المبيع في مدة الخيار فقال أبو حنيفة إن تلف قبل قبض المشتري صار كأن لم يبع وإن تلف في يد المشتري والخيار له فقد تم البيع وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري القيمة وقال مالك إذا تلفت السلعة في مدة الخيار فضمانها على البائع إن كانت في يده وإن قبضها المشتري وتلفت بيده بأمر ظاهر فضمانها على البائع وإن تلفت بأمر خفي فضمانها على المشتري إلا إذا وجدت عنده بينة بالتلف.
وقال الشافعي إن تلفت قبل القبض انفسخ البيع وإن تلفت بعد القبض لم ينفسخ البيع ولم يبطل الخيار وعن أحمد روايتان في البطلان وعدمه.
واتفقوا على أن الغبن في البيع إذا لم يكن فاحشا لا يؤثر في العقد ثم اختلفوا في الغبن الفاحش فقال مالك وأحمد يثبت به الفسخ وقدره مالك بالثلث ولم يقدره أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يؤثر الغبن بأي حال.
باب الربا

أجمع المسلمون أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد وأنه لا يباع شيء غائب بناجز واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد ويحرم إذا كان دينا.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يباع شيئ منها غائب بناجز واتفقوا على جواز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا. واتفقوا على بيع النحل وفيه حمل ثم اختلفوا لمن يكون ذلك الحمل سواء أبرت أم لم تؤبر فقال أبو حنيفة الثمرة في الحالين للبائع وقال مالك والشافعي وأحمد إن كانت غير مؤبرة فثمرتها للمشتري وإن كانت مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترطاها واختلفوا في بيع الأشياء التي يواريها التراب كالخبز والبصل ونحوه فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يجوز ذلك وقال مالك يجوز إذا غلظت الأصول. واختلفوا في بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشرها الأعلى وبيع الحنطة في سنبلها فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز وقال الشافعي لا يجوز. واختلفوا فيما أصاب الثمر من الحوائج فقال الشافعي وأبو حنيفة هو من ضمان المشتري وقال مالك إذا تلف الثلث من الجائحة فهو من ضمان البائع وإن كان التلف دون ذلك فهو من ضمان المشتري واختلف عن أحمد فروى عنه أن الثلث من ضمان البائع قل أو كثر. واختلفوا فيما إذا باع وشرط البراءة من كل عيب فقال أبو حنيفة يبرأ من كل عيب على الإطلاق وقال مالك البراءة من كل ذلك جائزة في الرقيق دون غيره ويبرأ البائع فيما لا يعلمه ولا يبرأ فيما علمه وكتمه وقال الشافعي يبرأ من كل عيب ظاهر أما العيب الباطن فعلى البائع بيانه وقال أحمد لا يبرأ حتى يسمي العيب ويطلع المشتري.
باب ا لمرابحة

وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح كبعتك بربح كذا مع بيانه. واختلفوا إذا باع سلعتين في بيعة واحدة هل يجوز بيع واحدة منهما مرابحة فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز. وقال الشافعي يجوز ويقسم الثمن على قيمة كل منهما. واتفقوا على جواز تأجير المرضعة للرضاع. واتفقوا على أنه إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة موجودة أنهما يتحالفان ويترادان واختلفوا إذا اختلف البائع والمشتري بالثمن والسلعة ليست موجودة فقال أبو حنيفة القول قول المشتري مع يمينه وقال الشافعي يتحالفان ويرد البائع الثمن ويرد المشتري القيمة وعن مالك ثلاث روايات الثالثة كمذهب أبي حنيفة وعن أحمد روايتان إحداهما يتحالفان. ويرد المشتري القيمة والأخرى القول قول المشتري ولا يتحالفان. واختلفوا فيمن باع ملك الغير بغير إذنه فقال أبو حنيفة ومالك يثبت البيع على إجازة المالك وقال الشافعي لا يصح وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا في بيع الحاضر للبادي فكرهه أبو حنيفة والشافعي مع صحة البيع عندهما وأبطله أحمد ومالك في إحدى الروايتين.
واختلفوا في بيع النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغتر غيره فقال مالك هو باطل وقال الشافعي وأبو حنيفة هو صحيح مع الكراهة وعن أحمد روايتان كالمذهبين. واختلفوا في بيع الصوف على ظهر الحيوان بشرط الجز فقال مالك يجوز وقال الباقون لا يجوز. واختلفوا في بيع السرجين النجس فقال أبو حنيفة يجوز وقال الباقون لا يجوز واختلفوا في بيع الكلب فقال أبو حنيفة يجوز وقال الشافعي وأحمد لا يجوز، وعن مالك روايتان كالمذهبين. واختلفوا في بيع المريض السلعة لوارثه بقيمة المثل فقال أبو حنيفة لا يصح وقال الباقون يصح واختلفوا في القرض إذا شرط به أجل هل يلزم فقال مالك يلزم وقال الباقون لا يلزم.
واختلفوا في بيع العينة وهو أن يبيع الإنسان سلعة إلى أجل ثم يعرضها المشتري بالسوق ليبيعها بنقص فهل يجوز أن يشتريها البائع فقال الشافعي يجوز وقال الباقون لا يجوز. واختلفوا في بيع وشرط مثله أن يبيع الدار ويشترط سكناها سنة فقال أبو حنيفة والشافعي يبطل البيع والشرط وقال مالك وأحمد البيع والشرط صحيحان. واتفقوا على بطلان بيع الغرر كالسمك في الماء والطير في الهواء واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلم مثاله أن يبيع الرجل السلعة ويسلفه مبلغا أو يقرضه قرضا واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده وهو أن يبيع سلعة ما هي عنده ثم يذهب ويشتريها من السوق واختلفوا في بيع العربون فقال أحمد هو جائز وقال الباقون لا يجوز.
واتفقوا على من كان له دين على رجل إلى أجل فلا يحل أن يضع عنه بعض الدين قل الأجل ليعجل له الباقي وكذلك لا يحل له أن يعجل له الدفع قبل الأجل في بعض الدين ويؤخر الباقي.
واتفقوا على أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ البعض ويسقط البعض أو يؤخره إلى أجل واتفقوا على كراهية التسعير للناس وأنه لا يجوز. واتفقوا على كراهية الاحتكار ثم اختلفوا في صيغته فقال مالك لا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من طعام وغيره وقال أحمد هو أن يشتري الطعام من البلد ويمتنع من بيعه ويكون هذا الامتناع مضر بأهل البلد وقال الشافعي هو أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس فحبسه عنهم فأما إذا اشترى في حال سعة السوق وحبس يريد الزيادة جاز له ذلك ما لم يكن بالناس ضرر وقال أبو حنيفة الممنوع أن يشتري طعاما من بلد والحال أن ذلك البلد صغير يضر به وإن كان البلد كبيرا لا يضر بذلك لم يمنع.
باب الرهن

واتفقوا على جواز الرهن لقوله تعالى: {فرهان مقبوضة} واختلفوا فيما إذا قال رهنتك داري بما لك علي من الدين ولكنه لم يقبض الرهن فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يثبت الرهن إلا بالقبض وقال مالك يثبت بنفس القول. واختلفوا في جواز رهن المشاع فقال مالك والشافعي وأحمد يجوز وقال أبو حنيفة لا يجوز.
واختلفوا بالانتفاع بالرهن فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يملك الراهن الانتفاع به وقال الشافعي للراهن الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن وهل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا ينتفع ومذهب أحمد للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر منفعته بلا إذن الراهن. واتفقوا على أن منافع الرهن للراهن واختلفوا إذا نما الرهن هل يدخل مع الرهن فقال أبو حنيفة يدخل في ذلك الولد والصوف والثمرة وقال مالك لا يدخل في ذلك إلا الولد، وقال الشافعي لا يدخل شيء من ذلك على الإطلاق وقال أحمد يدخل ذلك كله في الرهن واختلفوا فيما إذا اشترط في عقد الرهن أن يبيعه المرتهن عند حلول الأجل فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز الشرط وللمرتهن بيعه وقال الشافعي الشرط باطل. واختلفوا فيما إذا وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزله فقال الشافعي وأحمد له ذلك وقال أبو حنيفة ليس له عزله إذا كان التوكيل في نفس الرهن وقال مالك له عزله على الإطلاق واختلفوا في الرهن هل هو أمانة أو مضمون فقال الشافعي وأحمد هو أمانة وقال أبو حنيفة هو مضمون وقال مالك يضمن منه ما يخفى هلاكه بقيمته ولا يضمن ما ظهر هلاكه كالحيوان.
باب الحجر

واتفقوا أن الحجر على المفلس متعين على الحاكم إذا طلب الغرماء أحاطت به الديون إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يحجر عليه بالتصرف بل يحبسه حتى يقضي الديون .
واختلفوا في تصرفات المفلس فقال مالك والشافعي لا تنفذ تصرفاته في عين ماله في بيع ولا هبة ولا عتق وقال أبو حنيفة لا يجوز الحجر عليه وقال أحمد لا تنفذ تصرفاته إلا بالعتق. واختلف الفقهاء فيما إذا كانت عند المفلس سلعة فأدركها صاحبها ولم يكن قد قبض من قيمتها شيئا والمفلس حي فقال مالك والشافعي وأحمد صاحبها أحق بها من الغرماء وقال أبو حنيفة هو أسوة الغرماء واختلفوا فيما إذا وجدها صاحبها ولم يقبض من ثمنها شيئا والمفلس ميت فقال الشافعي صاحبها أحق بها وقال الباقون هو أسوة الغرماء واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالإفلاس فقال مالك يحل وقال أحمد لا يحل وللشافعي قولان كالمذهبين واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالموت فقال أحمد لا يحل ذلك إذا وثق بالورقة وقال الباقون يحل واختلفوا هل تباع دار المفلس التي لا غنى له عن سكناها فقال أبو حنيفة وأحمد لا تباع وقال مالك والشافعي تباع . واختلفوا فيما إذا ثبت إعسار المفلس عند الحاكم هل يخلى بينه وبين الغرماء فقال أبو حنيفة يخرجه من الحبس ولا يحول بينه وبين غرمائه بل يلازمونه ويأخذون فضل كسبه وقال الباقون يخرجه الحاكم من الحبس ويحول بينه وبين الغرماء.
باب الصلح

واتفقوا على أن من علم أن عليه حقا فصالح على بعضه لم يحل ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن عليه حقا وأنكر ذلك فهل يجوز أن يصالح عليه فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يصح وقال الشافعي لايصح.
باب التنازع في الجدار

واختلفوا إذا تنازع اثنان في جدار بينهما ولا أمارة ولا دليل للحكم لأحدهما فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يكون الجدار بينهما وقال مالك إذا كان لأحدهما تأثير يشهد له العرف حكم له بيمينه. واختلفوا إذا كان لأحدهما جذوع هل يحكم له فقال أبو حنيفة إن كان له ثلاثة جذوع أو اثنان رجحت دعواه وقال مالك ترجح دعوى صاحب الخشب سواء كان قليلا أو كثيرا وقال الشافعي وأحمد لا تأثير لصاحب الجذوع ويكون الجدار مشتركا بينهما. واتفقوا على أن الطريق لا يجوز تضييقها. واتفقوا على أن الرجل له أن يتصرف في ملكه كيف شاء ثم اختلفوا فيما إذا كان تصرفه مضرا بالجار فمنعه مالك وأحمد وأجازه الشافعي وأبو حنيفة. واتفقوا على أن الرجل المسلم له أن يعلي بناءه في ملكه ولا يحل له أن يطلع على عورة جاره وإذا كان سطحه أعلى من سطح غيره فهل يلزمه بناء سترة تمنع النظر فقال مالك وأحمد يجب عليه السترة وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجب عليه السترة واتفقوا على الجدار المشترك بين اثنين ليس لأحدهما التصرف به بدون إذن شريكه.
باب الحوالة

واتفقوا على جواز الحوالة وعلى براءة ذمة المحيل إذا كان للمحيل على المحال عليه دين ورضي المحيل والمحال عليه ثم اختلفوا إذا لم يرض المحيل فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يعتبر رضاه وعن أحمد روايتان إحداهما لا يعتبر رضاه والأخرى يعتبر.
واختلفوا في رضا المحال عليه فقال أبو حنيفة يعتبر رضاه وقال الشافعي وأحمد لا يعتبر رضاه.
وقال مالك إن كان عدوا له اعتبر رضاه وإلا لا يعتبر. واختلفوا إذا لم يدفع المحال عليه المبلغ أو أنكره أو أفلس فهل يرجع على المحيل فقال الشافعي وأحمد لا يرجع وقال مالك إذا كان المحال عليه مليا لا يرجع وإن كان المحال عليه مفلسا وقت الحوالة والمحيل عالم بذلك فإنه يرجع وقال أبو حنيفة يرجع إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الطلب.
باب الضمان

اتفقوا على جواز الضمان وأنه لا ينتقل الحق عن المضمنون عنه إذا كان حياً بنفس الضمان وإنما ينقل بأداء الضامن. واختلفوا هل تبرأ ذمة الميت من الدين المضمون عنه بنفس الضمان فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا ينتقل الحق عن ذمته إلا بالأداء وحكمه كالحي ولأحمد روايتان إحداهما كمذهبهم والأخرى ينتقل بنفس الضمان.
واختلفوا في ضمان المجهول كأن يقول ضمن لك ما على فلان من دين بلا علم بالمبلغ فقال الشافعي لا يصح وقال الباقون يصح. واختلفوا هل لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد له ذلك وقال مالك في رواية مثلهم وفي أخرى لا يطالب إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه. واتفقوا أنه إذا ضمن حقا عن رجل بإذنه ثم أدى عنه فله الرجوع على المضمون عنه. واختلفوا إذا ضمن حقا على رجل بغير إذنه وأي الحق عنه فهل له الرجوع على المضمون عنه فقال الشافعي وأبو حنيفة هو متطوع وليس له الرجوع وقال مالك له الرجوع وعن أحمد روايتان كالمذهبين. واتفقوا على أنه إذ تكفل نفسا إلى وقت معلوم فماتت النفس قبل الوقت فقد برأ الكفيل واختلفوا إذا كفل نفسه وتغيب المكفول فقال أحمد ومالك. إن لم يحضره غرم المال وقال أبو حنيفة والشافعي ليس عليه إلا إحضاره ولا يلزمه المال.
باب الشركة

اختلفوا في قسمة الربح فقال أبو حنيفة وأحمد هو ما تراضيا عليه وقال مالك والشافعي هو على قدر المال. واختلفوا في شركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه فقال أبو حنيفة كلها صحيحة وقال أحمد مثله إلا شركة المفاوضة فهي باطلة وقال مالك تصح شركة المفاوضة وشركة الأبدان إلا إذا اختلفت الصناعتان كحداد وقصار وأبطل شركة الوجوه وحدها وقال الشافعي كلها باطلة سوى شركة العنان واختلفوا هل تصح شركة الاحتطاب والاصطياد والاحتشاش وما يوجد من المعادن فأجازها مالك وأحمد ومنعها الشافعي وأبو حنيفة.
باب المضاربة

وتسمى باصطلاحنا البضاعة اتفقوا على جواز المضاربة ثم اختلفوا فيما إذا اشترط رب المال على المضارب بأنه يبيع في بلد معين ونحو هذه الشروط فقال أبو حنيفة وأحمد له ذلك ولا يجوز له أن يتجاوز أمره وقال مالك والشافعي تفسد المضاربة واختلفوا في نفقة المضارب في حال سفره فقال أبو حنيفة ومالك هي من مال المضاربة وقال أحدهما من مال نفسه وللشافعي قولان كالمذهبين واختلفوا فيما إذا اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة فقال أبو حنيفة ومالك يصح وقال الشافعي لا يصح ولأحمد روايتان أظهرهما أنه لا يصح واختلفوا في المضارب إذا ضارب لرجل آخر فمنعه أحمد وأجازه الباقون.
باب الوكالة

اتفقوا على جواز الوكالة بكل ما جازت به النيابة من الحقوق كالبيع والشراء والإجارة ووفاء الديون وما أشبه ذلك. واختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه فقال أبو حنيفة لا يصح إلا برضاه وقال الباقون يصح. واختلفوا هل يملك الوكيل عزل نفسه مع غيبة الموكل فقال مالك والشافعي وأحمد يملك ذلك وقال أبو حنيفة لا يملك إلا بحضور الموكل.
واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك انعزل. ثم اختلفوا فيما إذا عزله ولم يعلم أو مات الموكل ولم يعلم بموته فقال أبو حنيفة لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل وينعزل بالموت وإن لم يعلم وقال أحمد ينعزل في الحالين وإن لم يعلم وللشافعي قولان ولمالك وجهان كالمذهبين واختلفوا هل يجوز للقاضي سماع البينة على الوكالة بغير حضور الخصم فقال أبو حنيفة لا يسمع وقال الباقون يسمع. واختلفوا في حقوق العقد هل تتعلق بالوكيل أو الموكل فقال الشافعي وأحمد هي متعلقة بالموكل على الإطلاق وقال أبو حنيفة إذا لم يقل الوكيل أني اشتريت لفلان فالثمن عليه.
واختلفوا في شراء الوكيل لنفسه فقال مالك له ذلك إذا اشترى بزيادة على حد ما وصلت إليه السلعة وقال الباقون لا يصح.
باب الإقرار

اتفقوا على أن الحر البالغ إذا أقر بحق معلوم لزم وليس له الرجوع فيه. واختلفوا إذا أقر المريض في مرضه لوارث فقال مالك إن كان لا يتهم في إقراره يثبت مثال ذلك إذا كان عنده بنت وولد أخ فإذا أقر لابن الأخ فليس متهما وإن أقر للبنت فهو متهم، وقال الشافعي الإقرار صحيح وقال أبو حنيفة وأحمد الإقرار باطل.
واختلفوا فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على والدهم وأنكر الباقون فقال أبو حنيفة يلزم المقر جميع الدين وقال مالك وأحمد يلزمه بقدر حصته وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا أقر بدين مؤجل وقال المقر له هو حال فقال أبو حنيفة ومالك القول قول المقر له مع يمينه أنه حال وقال أحمد القول قول المقر مع يمينه للشافعي قولان كالمذهبين. واختلفوا فيما إذا أقر المريض بقبض دين له على إنسان فقال أحمد يقبل قوله ويصح سواء كان الإقرار في الصحة أو المرض وقال مالك يقبل إقراره لمن لا يتهم وقال أبو حنيفة يقبل إقراره في دين الصحة دون دين المرض وقال الشافعي يقبل إقراره مطلقا واختلفوا فيما إذا قال بإقراره كان له على دين فأوفيته فقال أبو حنيفة ومالك يلزمه دفع ما أقر به وقال أحمد القول قوله محتجا بمذهب ابن مسعود وللشافعي قولان أظهرهما موافقة أبي حنيفة ومالك.
باب العارية

اتفقوا أن العارية جائزة وقربة مندوب إليها وللمعير فيها ثواب. واختلفوا فيها هل هي مضمونة إذا تلفت؟ فقال الشافعي وأحمد هي مضمونة وقال أبو حنيفة هي غير مضمونة ما لم يتعد المستعير وقال مالك إن خفي تلفها فهي مضمونة وما كان لا يخفى تلفه فهي غير مضمونة. واختلفوا هل للمستعير أن يرجع متى شاء؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد له الرجوع متى شاء؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد له الرجوع متى شاء وقال مالك إن كانت العارية إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع حتى ينقضي الأجل واختلفوا في المستعير هل له أن يعير العارية فقال أبو حنيفة ومالك له ذلك وإن لم يأذن له المالك وقال أحمد لا يجوز إلا بإذن ولأصحاب الشافعي وجهان واتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره.
باب الوديعة

واتفقوا أن الوديعة أمانة وأن في حفظها ثوابا وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي وأن القول قول المودع في التلف والرد ثم اختلفوا فيما إذا قبضها المودع ببينة فهل يردها ببينة فقال أبو حنيفة والشافعي يقبل قوله بيمينه بلا بينة وقال مالك لا بد من البينة ولأحمد روايتان كالمذهبين.
اتفقوا أنه إذا طلب المودع الوديعة وجب ردها حالا فإن امتنع فهو ضامن واختلفوا إذا سلم الوديعة إلى أولاده أو زوجته في داره فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد إذا سلمها عند من تلزمه نفقته لم يضمن وقال الشافعي إذا أودعهما عند غيره فهو ضامن واختلفوا إذا أخذ شيئا من الوديعة فقال أبو حنيفة إن ردها بعينها لم يضمن وإن رد مثلها وهي تتميز عن الباقي ضمن بمقدار ما أخذ وإن كان الذي أخذ لا يتميز ضمن الجميع وقال مالك إن رد المأخوذ بعينه أو مثله لم يضمن وقال الشافعي يضمن بكل حال وقال أحمد يضمن بمقداره إن رده بعينه أو مثله واختلفوا فيما إذا وجد للرجل بعد موته بخطه أن لفلان بن فلان وديعة أو عندي له كذا فقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي لا يجب الدفع إليه ما لم يكن من الميت إقرار بذلك وقال أحمد يجب الدفع إليه كما لو أقر بحياته ومن أصحاب أبي حنيفة من قال قول أحمد.
باب الغصب

الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير وجه شرعي واتفقوا على أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب وإذا تلف يرد قيمته.
باب الشفعة

واتفقوا على أن الشفعة تجب في الخليط ثم اختلفوا في شفعة الجوار فقال أبو حنيفة تجب وقال الباقون لا تجب واختلفوا هل الشفعة على الفور أو التراخي وهذا الاختلاف طويل فراجعه في محله واختلفوا إذا كانت الدار لجماعة وهم ذوو سهام متفاوتة وبيع منها حصة فهل تكون الشفعة على قدر السهم أو على عدد الرؤوس فقال أبو حنيفة أنها على عدد الرؤوس وقال مالك أنها على قدر السهم وعن الشافعي قولان كالمذهبين ولأحمد روايتان كالمذهبين واختلفوا في الذمي هل له شفعة على المسلم فقال أحمد ليس له شفعة وقال الباقون له شفعة واختلفوا في الموهوب والمتصدق به هل تثبت به شفعة فقال الجميع لا تثبت به شفعة إلا رواية عن مالك.
باب الإجارة

اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة وهي تمليك المنافع بالعوض ومن شروط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين واختلفوا هل تصح الإجارة على مدة تزيد على سنة فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تجوز وللشافعي قولان أظهرهما لا تصح الزيادة على السنة وعنه رواية تجوز إلى ثلاثين سنة واختلفوا في العين المستأجرة هل يجوز بيعها فقال أبو حنيفة لا تباع إلا برضاء المستأجر وقال مالك وأحمد يجوز بيعها على المستأجر وغيره ولا يستلمها المشتري إلا بعد انقضاء المدة وعن الشافعي قولان واختلفوا في إجارة المشاع فقال أبو حنيفة لا تصح إلا على الشريك وقال الشافعي ومالك تصح على الإطلاق وعن أحمد روايتان كالمذهبين واختلفوا هل يجوز للمستأجر فسخ الإجارة لعذر كمرض وغيره فقال أبو حنيفة يجوز وقال الباقون لا يجوز. واختلفوا هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين فقال أبو حنيفة ببطلانها وقال الباقون لا تبطل واختلفوا بالأجرة على القرب كتعليم القرآن والحج والأذان والإمامة فقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز ذلك وقال مالك يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان وأما الإمامة فلا تجوز إلا إذا أشركها مع الأذان وقال الشافعي تجوز في تعليم القرآن والحج وأما الإمامة في العروض فلا تجوز فيها الأجرة. واختلفوا هل للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها فقال مالك والشافعي يجوز وقال أبو حنيفة لا يجوز وعن أحمد روايتان أظهرهما الجواز.
واختلفوا في الأجير المشترك هل يضمن ما أتلفت يده فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يضمن وعن الشافعي قولان بالضمان وعدمه واتفقوا على أن الراعي إذا لم يتعد فلا ضمان عليه. واختلفوا إذا ضرب البهيمة ضربا معتادا فهلكت فقال أبو حنيفة يضمن وقال الباقون لا يضمن واختلفوا في من أجر دابة هل يجوز أن يؤجرها لغيره فقال أبو حنيفة لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة المركوب وقال الشافعي وأحمد يجوز لمن يساويه في الطول والسمن وقال مالك له أن يكريها لمن هو مثله. واختلفوا في إجارة حلي الذهب بالذهب والفضة بالفضة هل تكره فقال أحمد تكره وقال الباقون لا تكره واختلفوا في من اكترى دابة إلى محل معروف ثم تجاوزه فتلفت فقال أبو حنيفة عليه قيمتها والأجرة المسماة وأجرة الزيادة والقيمة وقال مالك صاحب الدابة بالخيار بأن يأخذ منه القيمة بلا أجرة أو أجرة المثل بلا قيمة.
باب إحياء الموات

اتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة ثم اختلفوا هل يشترط في ذلك إذن الإمام فقال أبو حنيفة يحتاج إلى إذنه وقال مالك ما كان في الفلاة فلا يحتاج لإذنه وما كان قريبا من العمران حيث يتشاج فيه فلا بد من إذنه وقال الشافعي وأحمد لا يفتقر الأحياء إلى إذن الإمام واختلفوا في أرض كانت للمسلمين مملوكة وباد أهلها هل تملك بالأحياء فقال أبو حنيفة ومالك تملك وقال الشافعي وأحمد لا تملك. واختلفوا بكيفية الأحياء فقال أبو حنيفة وأحمد بتحجيرها وفي الدار بتحويطها وقال مالك بما يعلم في العادة أنه إحياء لمثلها من بناء أو غراس وحفر بئر وغير ذلك وقال الشافعي إن كانت للزرع فيزرعها وأخرج ماء لها وإن كانت للسكن فبتقطيعها بيوتا وتسقيفها واختلفوا بحريم البئر فقال أبو حنيفة إن كانت تسقي الإبل فحريمها أربعون ذراعا وإن كانت للناضح فستون وإن كانت عينا فحريمها ثلاثمائة ذراع وقال مالك والشافعي ليس لذلك حد مقدر والمرجع فيه إلى العرف وقال أحمد إن كان وإن كانت في أرض عادية فخمسون ذراعا وإن كان عينا فخمسمائة.
باب الوقف

اتفقوا على جواز الوقف ثم اختلفوا هل يلزم من غير أن يتصل به حكم حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا فقال مالك والشافعي وأحمد يصح وقال أبو حنيفة لا يصح إلا بوجود أحدهما.
واختلفوا هل ينتقل ملك الوقف على من وقف عليه فقال الشافعي وأبو حنيفة ينتقل إلى الله وقال مالك وأحمد ينتقل إلى الموقوف عليهم واتفقوا على جواز وقف المشاع واختلفوا في وقف ما ينقل وينتفع به مع بقاء عينه فقال أبو حنيفة لا يصح وقال الشافعي وأحمد يصح وأصح الأقوال عن أصحاب مالك أنه يصح واختلفوا إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق على نفسه مدة حياته فقال مالك والشافعي لا يصح هذا الشرط وقال أحمد يصح ولم يوجد نص عن أبي حنيفة بل قال أبو يوسف كقول أحمد وقال محمد كقول مالك والشافعي. واختلفوا فيما إذا وقف على عقبه أو نسله أو على ولده أو على ذريته أو على ولده لصلبه هل يدخل فيه أولاد البنات فقال مالك وأحمد لا يدخلون وقال الشافعي وأبو يوسف يدخلون. واختلفوا في من أوقف على بعض ولده في مرض موته فقال أصحاب أبي حنيفة يجوز إذا أجازه سائر الورثة وقال مالك الوقف على الورثة خاصة لا يصح وقال أصحاب الشافعي لا يصح إلا إذا أجازه الورثة سواء كان يخرج من الثلث أو لا يخرج وقال أحمد يوقف مقدار الثلث ويصح وقفه ولا تعتبر إجازة الورثة تعتبر. واختلفوا إذا وقف موضعا وقفا مطلقا ولم يبين له وجهة فقال مالك وأحمد يصح ويصرف إلى البر والخير وكذا قال الشافعي في الأظهر من قوليه.
باب الهبة

اتفقوا على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض ثم اختلفوا هل تصح بإيجاب وقبول لا قبض؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا تلزم إلا بالقبض وقال مالك تصح وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول. وفائدة مذهب مالك أن القبض شرط في نفوذ الهبة وتمامها لا في صحتها ولزومها.
واختلفوا في هبة المشاع والتصرف به فقال أبو حنيفة لا يجوز وقال مالك وأحمد والشافعي تجوز واختلفوا في التسوية في الهبة للأولاد هل يتساوى الذكور والإناث؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي هي للتسوية بينهم على الإطلاق ذكورا أو إناثا وقال أحمد للذكر مثل حظ الأنثيين.
واتفقوا على أن تفضيل بعض الأولاد على بعض مكروه.
ثم اختلفوا هل يحرم؟ فقال أبو حنيفة والشافعي لا يحرم وقال أحمد إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أساء ولم يجز وقال مالك يجوز أن ينحل الرجل بعض أولاده ببعض ماله ويكره أن ينحل جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ. واختلفوا هل يرجع الوالد فيما وهب لابنه فقال أحمد والشافعي له الرجوع وقال أبو حنيفة ليس له الرجوع. وقال مالك للأب أن يرجع فيما وهب إلى ابنه على جهة الصلة لا جهة الصدقة وليس للأم الرجوع. وأما الجد فلي له الرجوع عند أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي له الرجوع.
اختلفوا هل للوالد أن يأخذ من مال ابنه ما شاء عند الحاجة أو غيرها؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يأخذ إلا بقدر الحاجة وقال أحمد له أن يأخذ ما شاء عند الحاجة أو غيرها. واختلفوا في هبة المجهول فقال أبو حنيفة لا تصح وقال الباقون تصح.
باب الوصية

وأجمعوا أن الوصية غير واجبة إلا على من عنده أمانة أو وديعة أو عليه دين. وأجمعوا أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة. وأجمعوا إذا أوصى بما زاد على الثلث وله ورثة لا ينفذ إلا بالثلث وما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. واتفقوا على أنه لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة. واتفقوا على أن عطايا المريض وهباته كلها معتبره من الثلث.
واختلفوا هل للوصي أن يشتري شيئا لنفسه من مال اليتيم فقال أبو حنيفة يجوز بزيادة على القيمة وإن اشترى بمثل قيمته لم يجز وقال مالك يشتري بالقيمة قال الشافعي وأحمد لا يجوز.
واختلفوا إذا اعتقل لسان المريض هل تصح وصيته بالإشارة أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد لا تصح وقال الشافعي ومالك تصح إذا كانت مفهمة.
واختلفوا إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه ما حكم ذلك؟ فقال أحمد وأبو حنيفة القول قول الوصي بيمينه وقال الشافعي ومالك لا يقبل قوله إلا ببينة. واختلفوا في الوصي إذا كان فقيرا هل يأكل من مال اليتيم فقال أبو حنيفة لا يأكل بأي حال وقال الشافعي وأحمد يأكل بأقل الأمرين من جهة عمله وكفايته وقال مالك إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
واختلفوا في وصي إذا وصى بما أوصي إليه فقال أبو حنيفة وأحمد في رواية تصح وقال مالك إذا أطلق بوصيته ولم ينهه عن الوصية فله ذلك وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يصح إلا أن يعين فيقول أوصي إلى زيد واختلفوا إذا أوصى إلى فاسق فقال أبو حنيفة يخرجه القاضي من الوصية فإن لم يخرجه بعد تعرفه صحت الوصية وقال مالك والشافعي لا تصح وفي رواية لأحمد تصح ويعني الحاكم إليه ميتا.

[الإفصاح لابن هبيرة]

جون الكويت
22-09-2013, 05:57 PM
هذا وقد انتهيت من هذه الملتقطات في شهر محرم (سنة 1376هـ) وأردت ختمها بما قلت بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم:
يا رحمة للعالمين ويا منارا للهدى * يا صاحب الخلق العظيم وبحر جود بالندى
ماذا يقول الواصفون بوصف حسنك مذ بدا * وبما يقول المادحون بشعرهم إذا شدا
فالله زادك بالثنا وكفى بربك مسعدا * أهدي إليك فريدة ويعوقها طول المدى
فعسى الأثير بحملها يكون عنى منشدا * وعسى القبول يزفها إليك يا علم الهدى
وعساك عني راضيا يا خير هاد يقتدى
شوق إليك يهزني ما مر ذكرك بالندى * ويصدني عن هجرتي ألم ألم فأقعدا
فاقبل فديتك سيدي عذري وكن لي مرشدا * وعليك يا خير الورى مني سلام تعبدا

جون الكويت
22-09-2013, 06:06 PM
من التفسير

قال الله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} أي لا تعتدوا على النساء والصبيان ولا على من كف يده عن قتالكم من غير المسلمين كالرهبان والشيبان والعجزة فتدبر أيها القارىء الكريم بما يجري بين المسلمين من التقاتل بلا سبب يوجب ذلك بل لمطامع دنيوية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار] زد على هذا ما يجري من بعض الرؤساء على أهل الوطن من القتل بلا سبب كما فعل عبد الكريم قاسم بأهل العراق من قتل الأبرياء فقد أيتم الأطفال وأرمل النساء ولم يكتف بذلك بل سولت لنه نفسه الخبيثة غزو دولة مجاورة. لها من الأعمال الإنسانية ما يعجز القلم عن حصره وقد مضى عليها ثلاثة قرون وهي في أحسن حال مع العراق وجميع البلاد العربية ولكن عبد الكريم لما أفلس سال لعابه لمالية الكويت وحصل له من الحثالة الساقطة من غره وزين له عمله وقالوا له أنت الرئيس الأوحد وستخضع لك جميع العرب فاغتر بما حصل له من الثناء الكاذب ولم يعلم بأن الله ليس بغافل عن ما يعمل الظالمون وأنه يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وسلط عليه رجال الثورة المباركة وأسقطته من عرشه ذليلا مهانا يلتمس منهم العفو مع إبعاده وهيهات أن تسمع كلمة من لا كلمة له إلا الخداع والحيلة من الإطراء والثناء عليه بعلمه وفضله.

خدعوك يا عبد الكريم بقولهم ***** أنت الزعيم الأوحد العالم


والحق أنك أحمق بل جاهل***** مستكبر مستهتر بل ظالم


وبنيتُ على قول زهير:

وفي كل أسواق العراق أتاوة ** وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم


ولم يقتنع عبد الكريم بمكسها ** فحاول أخذ الغصب بالسفك للدم


ولم يدر أن الله ليس بغافل ** عن الظالمين الماكرين بمسلم


لهذا تراه خيب الله سعيه ** ولم يستفد غير الشقا والتندم

جون الكويت
22-09-2013, 06:07 PM
من الفقه

الماء إما طاهر مطهر وإما نجس والمستعمل والمتغير بشيء كالزعفران وما أشبه فهو طاهر مطهر.
من نسي وصلى بثوب نجس أو على بدنه نجاسة ونسيها أو جهل ذلك ولم يعلم به حتى فرغ من صلاته صحت صلاته بالجميع. وإذا أصابك شك في شيء هل هو حلال أو حرام فالأصل فيه الإباحة،أو شككت في ماء هل هو طاهر أو نجس فهو طاهر لأن الأصل في الأشياء الطهارة.
انتهى عن الإرشاد للشيخ عبد الرحمن السعدي.

جون الكويت
22-09-2013, 06:08 PM
من الشعر

أعلم أن الشعراء الذين دافعوا عن الإسلام في أول ظهوره هم حسان بن ثابت، وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة، وشعراء الجاهلية أربعة هم: امرؤ القيس وزياد بن معاوية المعروف (بالنابغة) وزهير بن أبي سلمى وميمون بن قيس بن جندل المعروف (بالأعشى).
(من معلقة زهير بن أبي سلمى):

فمن يك ذا فضل ويبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم


ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرق أسباب السماء بسلم


ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم


ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم

أقول قوله (ومن لا يظلم الناس يظلم) لا يسلم بل العادل هو الذي يسلم من ظلم العباد وهذا مثل قول الشاعر:

إذا لم تكن ذئبا على الأرض أطلسا كثير الأذى بالت عليك الثعالب

وقد سمعت هذا البيت يتمثل به بعض الظلمة المعتدين على الناس.
قال ابن جرير:

إذا أعسرت لم يعلم رفيقي وأستغني فيستغني صديقي


حيائي حافظ لي ماء وجهي ورفقي في مطالبتي رفيقي


ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغني سهل الطريق

ولبعضهم:

قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه حسب ما يقتضي


فقلت لما لم يكن عاملا تعارض المانع والمقتضي

وللمؤلف:

للأجنبي مطامع في مالكم ** فتنبهوا لا تخدعوا بطلاسمه


يبدي لكم نصحا أحيط بمكره ** فإذا تكشف قال لست بعالمه

جون الكويت
22-09-2013, 06:10 PM
إسحاق الموصلي

اشتهر إسحاق بالغناء والحال أنه عالم بالفقه والحديث وعلم الكلام واللغة والشعر وأيام الناس، وكان يسخط على شهرته بالغناء وقد دخل على القاضي يحيى بن أكثم فأخذ يناظر أهل الكلام والفقه والشعر واللغة ويتفوق عليهم ثم التفت إلى القاضي فقال له: لماذا اشتهرت بالغناء مع ما لدي من العلوم فالتفت القاضي إلى العطوي وقال له عليك الجواب وكان العطوي ماهرا في الجدل فقال العطوي لإسحاق هل أنت في النحو كالفراء والأخفش فقال: لا. ثم قال له هل أنت في اللغة والشعر كالأصمعي وأبي عبيدة فقال: لا. ثم قال له هل أنت في علم الكلام كالهذيل والعلاف فقال له: لا. ثم قال له هل أنت في الفقه كالقاضي يحيى فقال: لا. ثم قال له هل أنت في الشعر كأبي العتاهية وأبي نواس فقال: لا. فقال له فمن ها هنا نسبت إلى ما نسبت إليه من الغناء لأنه لا نظير لك في الغناء وأنت في غيره دون رؤسائه فقال القاضي يحيى للعطوي: لقد أوفيت الحجة وفيها ظلم قليل لإسحاق لأنه مما يقل نظيره.
وعلى هذا أقول:
هل مثل إسحاق فيكم يا مغنينا ** وهل لنا مثل يحيى في نوادينا
ليصلح الحال بين العرب أجمعهم ** ويجعل الدين حكما ماضيا فينا
ونستريح من أسماء قد ابتدعت ** ففرقتنا كما أودت بماضينا

جون الكويت
22-09-2013, 06:11 PM
في الحديث
[إن رجلا يداين الناس ويقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي ربه فتجاوز عنه]. (رواه البخاري).
حديث
[آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان]. (رواه البخاري ومسلم).
حديث
[انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل كيف ننصره ظالما قال تحجزه وترده عن الظلم فإن ذلك نصره]. (رواه البخاري).
حديث
[من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا]. (رواه البخاري).

جون الكويت
22-09-2013, 06:12 PM
من الشعر
طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد
وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر يعتمد
أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد
وقد مددت يدي بالذل ممتهنا إليك يا خير من مدت إليه يد
فلا تردنها يارب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد

وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا
إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا

لا تدخلنك ضجرة من سائل فلخير دهرك أن ترى مسئولا
لا تجبهن بالرد وجه مؤمل فبقاء عزك أن ترى مأمولا

جون الكويت
22-09-2013, 06:13 PM
(تهنئة المؤلف لصاحب السمو الشيخ عبد الله السالم)
في عيد الاستقلال
أهنيك في عيد التحرر كلما * بدأ طالع للشمس في كل مشرق
وأرجو لك التوفيق ما دمت سالما * تقوم بعدل في البلاد وتتقي
وإني أهني الشعب فيك لأنه * يرى أنك الماء الذي منه يستقي
فدم يابن سالم حافظا لكويتنا * وحامي حماها من حدود ومرفق

جواب صاحب السمو
لك الشكر يا رمز الوفاء على المدى * ويا طوده العالي على المتسلق
لقد ملأ الإخلاص نفسا أبية * بجنبيك لم تعرف سبيل التملق
وكنت أبا عيسى على الخير هاديا * تذود عن الأخلاق في كل مرفق
فلا زلت مختالا بأكمل صحة * تحلق في جو الهناء وترتقي

جون الكويت
22-09-2013, 06:14 PM
من التفسير
{يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}. لما أمر الله سبحانه القضاة والولاة أن يحكموا بين الناس أمرهم أن يحكموا بالعدل وأمر الناس بطاعتهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإطاعة الله ورسوله هي فيما أمر به ونهى عنه، وأولو الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية والمراد بطاعتهم فيما أمروا به ونهوا عنه شرعا ما لم يأمروا بمعصية كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

جون الكويت
22-09-2013, 06:16 PM
من الفقه
يجوز للرجل لبس خاتم الفضة ويجوز له من الذهب والفضة ما دعت إليه الحاجة من أنف ورباط الأسنان وتحلية السيف.
يجب على الإنسان الاتفاق على الحيوانات التي في ملكه وإذا قصر عليها أو لم ينفق عليها فهو آثم.
تجب نفقة الزوجة بعد الدخول عليها عملا بقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} وإذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته فالحكم عند أبي حنيفة أن النفقة لا تسقط عنه بل تنفق هي من مالها إن كان عندها مال ويكون ذلك عليه دينا. وعند الأئمة الثلاثة ترفع أمرها إلى الحاكم وتطلب التفرقة ولها الحق بذلك ويطلقها الحاكم طلاقا رجعيا إذا امتنع الزوج عن طلاقها.

جون الكويت
22-09-2013, 06:18 PM
من الحديث
عن عبد الله بن مسعود أنه دخل على زوجته وفي عنقها شيء معقود فجذبه وقطعه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إن الرقي والتمائم والتولة شرك].
فالتولة شيء تضعه النساء ليتحببن به إلى أزواجهن ونحن نسميه الآن الطيب والتميمة نسميها جامعة. ونعلقها على الصبيان خوفا من العين والشياطين، والرقي هو القراءة على الشخص بشيء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث: [مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى].
حديث: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن لله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانتهم من الله] قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: [هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام تربطهم ولا أموال يتعاطونها والله إنهم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم تلا قوله تعالى: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون}].
قال الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}.
وفي الحديث عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من أدى زكاة ماله فليس بمكنز] ومعنى الحديث أن الذي يخرج زكاة ماله لا تشمله الآية الكريمة.

جون الكويت
22-09-2013, 06:19 PM
هل يؤاخذ الشاعر بما قال من شعر؟
فالجواب لا يؤاخذ لأن الله يقول: {وأنهم يقولون ما لا يفعلون}.
وإن عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشعر فقال:
ألا هل أتى الحسناء أن خليلها بميسان يسقي في زجاج وحنتم
لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم
فلما بلغ عمر ذلك قال أي والله ليسوءني، فعزله عن منصبه فلما قدم النعمان على عمر بمكة فقال والله يا أمير المؤمنين ما شربتها، فلم يقم عليه الحد.

جون الكويت
22-09-2013, 06:21 PM
الأزهر
يقول محمد الغزالي في كتابه (الإسلام والطاقات المعطلة) إذا كان التصوف تطرق إليه فساد كبير ونشأت عنه مناكر شنعاء فإن غيره من علوم الدين واللغة لم تسلم من هذا الفساد وإن علم الكلام الذي يدرس في الأزهر سقيم المنهج قليل الجدوى وعلم الفقه كما يؤخذ عن كتبه من عدة قرون ليسيء إلى الدين أكثر مما يحسن. وتصديقا لقول الغزالي أقول لما عدت من الاحساء أنا وزميلي المرحوم الشيخ أحمد ابن الشيخ خالد العدساني كان رأيه أن يتوجه إلى مصر ليزداد علما وأنا رأيت أن أتوجه إلى مكة المشرفة لأداء فريضة الحج وأتزود من العلم وسافرت إلى مكة في سنة 1323هـ وسافر الشيخ أحمد إلى مصر وبعد وصولي إلى مكة أخذت أحضر دروس المشايخ في الحرم وأحسن ما رأيت دروس الشيخ اشعيب المغربي فكنت أحضر لدروسه في الحرم في متن ألفية ابن مالك وصحيح البخاري وطلبت منه درسا في المنطق فقال لا أتمكن في الحرم إلا إذا أتيت إلى بيتنا فكنت أذهب إلى بيته حتى أكملت شرح (السلم) وبعد إقامتي في مكة نحو أربعة أشهر عدت إلى محلي بالمدرسة فإذا بزميلي الشيخ أحمد جالس وبعد السلام سألته عن السبب في ترك دروس الأزهر فقال لا تصلح ولا فيها ثمرة ينقضي الدرس كله في تقارير باردة مثل. لو قال المؤلف كذا لكان أصلح من كذا. وهكذا ليظهر المدرس مقدرته في حلقة الدرس ولا يسأل الطالب عن درسه ليعرف اجتهاده من تقصيره.

جون الكويت
22-09-2013, 06:22 PM
من التفسير
{ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم} ادفع السيئة إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكنك وقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالعفو والغضب بالصبر وبالسلام والمصافحة لمن يعاديك فإذا فعلت ذلك صار عدوك كأنه ولي حميم أي كالصديق المحب.

جون الكويت
22-09-2013, 06:24 PM
الأولياء
قال الله تعالى: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم} فالولي بينه الله بقوله. وهو المؤمن التقي فعليه أن كل مؤمن اتقى محارم الله فهو ولي ولا بعد تعريف الله شيء فالأرض مملوءة بأولياء الله ولا تنخدع لقول المخرفين الذين يقولون إن الولي هو الذي يمشي على البحر وتطوى له الأرض هو الذي يمشي على البحر وتطوى له الأرض ويؤدي صلاته في الحرم الشريف وأما البشرى لهم في الحياة الدنيا فهي كما جاء في قوله تعالى: {وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا} وأما البشرى في الآخرة فهي بشرى الملائكة عند قبض الأرواح بقوله تعالى: {أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون}.
{قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} قال سعيد بن جبير أي قربى آل محمد وقال ابن عباس لم يكن بطن من بطون قريش إلا كان لهم فيه قرابة فقال ألا تصلون ما بيني وبينكم من القرابة فيكون المعنى أن تكفوا أذاكم مراعاة للقرابة وتسمعوا وتطيعوني لما أهديكم وهذا هو الأجر الذي أطلبه منكم وتفسير ابن عباس هو الراجح انتهى عن تفسير السيد قطب باختصار: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي} أي إذا قلتم بشهادة أو خبر فتحروا الصدق والصواب ولا تتعصبوا لقريب أو بعيد أو صديق أو عدو بل انطقوا بالحق الذي أمركم به الله".

جون الكويت
22-09-2013, 06:26 PM
من الشعر
من قصيدة لحاتم الطائي:
اماوي أن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر
أماوي ما يغني الثراء من الغنى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر
ومن قصيدة المتنبي:
ليالي بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل
يبن لي البدر الذي لا أريده ويخفين بدرا ما إليه سبيل
إذا كان شم الروح أدنى إليكم فلا برحتني روضة وقبول
وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول
ومن قصيدة لأبي البقاء في سقوط إشبيلية:
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان
هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان
دهى الجزيرة أمر لا عزاء له هوى له أحد وانهد ثهلان
تبكي الحنيفة البيضاء من أسف كما بكى لفراق الألف هيمان
على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالذكر عمران
ماذا التقاطع والإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان
وللمؤلف هذا التشطير:
أمر على الديار ديار سلمى *** لأطفىء من لظا الأحشاء نارا
ويلجيني الهوى العذري حتى *** أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبي *** وإن نالت بهاء واعتبارا
وما في الدار حب في فؤادي *** ولكن حب من سكن الديارا

جون الكويت
22-09-2013, 06:27 PM
قواعد من أصول الفقه مجموعة في هذين البيتين:
ضرر يزال وعادة قد أحكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا والنية أخلص إن قصدت أمورا
بيان ذلك:
أولا: إن الضرورات تبيح المحرمات من أكل وشرب وملبس كأكل الميتة لمن أشرف على الهلاك فله أن يأكل منها ما يسد حاجته وإذا غص وليس عنده ماء فله أن يشرب الخمرة للإزالة وكذا إذا أخذه العطش وليس عنده ماء طاهر وعنده متنجس فله أن يشرب منه.
ثانيا: العادة المحكمة اعتاد الناس على شيء ولم يرد في الشرع تحريمه فالعادة هي المرجع مثل عادة أهل الغوص بأن الخمس من الحاصل لصاحب السفينة والذي يغوص له ثلاثة أسهم والسيب له سهمان وهو الذي يجر الغائص ويجر الحجر الذي نزل به إلى الأرض وكذا عادة أهل السفر في السفن تجري على ما هو مصطلح عليه.
ثالثا: المشقة تجلب التيسير مثل المريض إذا عجز عن الصلاة قائما فله أن يصلي جالسا وإذا عجز عن الصيام فله أن يفطر والله يقول: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.
رابعا: الشك لا يؤثر باليقين مثال ذلك أنك على يقين من وضوئك وأصابك شك هل انتقض وضوؤك، فالزم اليقين ودع الشك.
خامسا: النية فقد ورد في الحديث: [إنما الأعمال بالنيات] والنية محلها القلب في الصوم والصلاة وجميع الأعمال فإذا نويت بقلبك أنك تصوم أو نويت بقلبك الصلاة فهي كافية ولا حاجة أن تقول نويت الصيام غدا عن أداء فرض رمضان ولا حاجة أن تقول نويت أن أصلي فرض الصبح وما أشبه ذلك.

جون الكويت
22-09-2013, 06:31 PM
فوائد ملتقطة
الصلاح ينحصر في نوعين في العلم النافع والعمل الصالح ولا إيمان مع تكذيب الرسول ومعاداته ولا كفر مع تصديقه وطاعته والعقل والنص يدلان على أنه كل ما عدا الله مخلوق وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن فهو غلط.
الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من صلاة وصيام وقراءة القرآن كما ينتفع بالعبادات المالية من صدقة وعتق وكذا بالدعاء له والاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالسلام عليه وأن حاله بعد موته أكمل من حاله قبل مولده وقال تعالى: {هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور} وفي الحديث: [أن الله وملائكته يصلون على معلمي الخير للناس].
انتهى عن كتاب (طريق الوصول) لابن تيمية.

جون الكويت
22-09-2013, 06:31 PM
أنا والعدل
مررت على العدالة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة
فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا
فقلت لها إن الله كتب الموت على الجميع ولم يفرق بين عادل وظالم وجعل الجزاء بتلك الدار الآخرة واعلمي أن الأرض لا تخلو من أهل العدالة من رجال ونساء فقالت نعم الأمر كما ذكرت ولكن الحكم للأغلبية فأهل العدالة ينتسبون لأهل الظلم فلهذا يستبدون في الأمة ولا يشاورونهم والله أمر نبيه الذي نزل عليه الوحي بقوله: {وشاورهم في الأمر} وإني لم أر ولم أسمع بأن رئيسا من الرؤساء جمع أهل الدين وشاورهم في الأمور المهمة وعمل برأي الأكثرية بل كل الذي نسمعه من الإذاعات ليس سوى السب والشتم فيما بينهم. والله يقول: {إنما المؤمنون إخوة} وعلى المؤمن إذا رأى من أخيه خطأ أن يرشده إلى الحق ويدعو له بحسن التوفيق.
فقلت لها أن ما قلته حق ولكن الخلاف بيني وبينك أنك أمت أهل العدالة ويأست منهم وأنا أرى أن العدل سينتصر على الباطل وإن طال الزمان. فقالت ما الدليل على ذلك؟
فقلت لها أولا: ورد في الحديث: [لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم] وثانيا: أن انتشار العلم في أقطار الأرض والعلم يدعو إلى الإنصاف والمساواة والعدل في الأحكام. ثالثا: أن الناس كانوا في غفلة ورقاد فأيقظهم العلم وهو يدعوهم إلى التحرر والعزة والحياة الصحيحة. رابعا: أن رجال العدل ومحبي السلام يدعون بإلحاح إلى المساواة وعدم تمييز العناصر وإلى الاتفاق ونزع السلاح وإبطال الأسلحة الذرية وتحويلها للأغراض السلمية ورفع يد الاستعمار ونرجو من الله أن يأخذ بيدهم وينصرهم ويقذف الحق الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

جون الكويت
22-09-2013, 06:34 PM
أدب وفوائد
سمعت من المرحوم جابر المبارك الصباح يقول ضاق صدري في إحدى الليالي الممطرة وأرقت فأخذت عصاي ولبست عباءتي ورحت إلى دخينة، ودخينة - تطلق على ديوان المرحوم عبد الله الفرج شاعر الكويت ومطربها- فطرقت الباب وفتح لي وإذا ليس في الديوان غيره فتلقاني بالبشرى وبعد جلوسي أخذ العود وأنشد يقول:
سرى يقطع الظلماء والليل عاكف *** حبيب بأوقات الزيارة عارف
وما راعني إلا السلام وقوله *** أيدخل محبوب على الباب واقف
فسررت من إنشاده في هذه المناسبة. (انتهى).

وإليك البناء على هذين البيتين للمؤلف:
فقلت له أهل وسهلا ومرحبا *** بمن زار في الظلماء والويل واكف
أنست به حتى بدا الصبح ساطعا *** فودعني والقلب مني واجف

جون الكويت
22-09-2013, 06:38 PM
من الشعر
لحسن جاد:
قل للشيوعيين أو أمثالهم رفقا بهذا الشرق في مأساته
فوضى المذاهب في بنيه تضاربت لا يستقيم بها نظام حياته
عودوا إلى القرآن أعدل مذهب وخذوا الحقيقة من لسان دعاته

وللمؤلف في صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح:
الله أعلم حيث يجعل ** أمرنا في حكم ذاتك
فلذا ترانا سائلين ** الله يفسح في حياتك
وللمؤلف أيضا:
لي في الزبير أحبة ** بين القبور الدارسة
أبي وأمي وأخي ** وعين ربي حارسة

وله في عبد الله عبد اللطيف العثمان:
يكفيك عبد الله أنك واحد ** في الجود في هذا الكويت فريد
ولئن حسدت على التفوق في الندى ** إن اللئيم مع الكريم حسود
***
وكل امرىء يولي الجميل محبب وكل مكان ينبت العز طيب
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
***
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد
***
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام
***
وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلايق
***
وللمؤلف:
ضاع الكويتي في الكويت ** بين الأجانب في السكن
وسرت إليه عداوة ** منهم بأضرار الوطن
ورشى الكويتي وارتشى ** وهوى بإطلاق الرسن
وقد ورد في الحديث: [لعن الله الراشي والمرتشي].

جون الكويت
22-09-2013, 06:40 PM
الطب والأطباء في الكويت

في أول هذا القرن (الرابع عشر) كان يتعاطى مهنة الطب في الكويت جماعة بين رجال ونساء فمن الرجال حمود الصانع وعلي فضاله وإبراهيم بن غريب ومن النساء أم حمود العازمية وهيا الناقة وبنت أبو طيبان وغيرهم وجميع هؤلاء لم يدرسوا في مدرسة ولا أخذوا علمهم عن طبيب بل علمتهم التجربة. والدواء العام عندهم الكي وشرب السنا ويسمى الحلول وأيضا يستعملون (الكمود) وهو ماء حار تغمس به قطعة من صوف أو قطن وتوضع على موضع الألم وإليك حادثتان جرت لي وأنا صغير السن الأولى صار في عيني تراخما ونسميها (البثرة) فذهبت إلى هيا الناقة فأخذت تقلب جفني وتحكه بقرص قناطي وهو حلاوة تصنع للأولاد وبعد انتهاء الحك تذر على الجفن دواء حارا وبعد أيام قليلة شفيت من هذا الداء، والثانية صار في فمي رائحة كريهة من الأسنان فذهب بي الوالد إلى إبراهيم بن غريب فكشف علي وأشار على الوالد بالكي ولم يخبرني، فأمره الوالد بذلك وحمى المكوى بالنار وأنا لا أعلم ثم أمرني إبراهيم أن أضع رأسي في حضنه وكواني في خلف الرقبة فصرخت من النار فأتى إلي بلفة من خصاصيف من حلوة مسقط لأسكت من الصراخ وكل هذه الأعمال مالها أجرة ولا قدمية وإنما هي مجرد إنسانية. وزال عني المرض بعد أيام قليلة.

جون الكويت
22-09-2013, 06:42 PM
من التفسير

قال الله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} وفي الحديث: [إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار]. قيل هذا القاتل فما بال المقتول فقال: [إنه كان حريصا على قتل صاحبه].
وقال الله تعالى: {ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون} نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق من منافقي مكة وكان حلو اللسان ويظهر للرسول الكراهية ويطوي صدره على كرهه ويظهر له المودة ويظن أن ذلك يخفى على الله.

جون الكويت
22-09-2013, 11:41 PM
من الحديث

[عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له] رواه البخاري ومسلم.
حديث [الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالقائم بالليل والصائم بالنهار] رواه البخاري ومسلم.
[اجتنبوا السبع الموبقات فقالوا ما هي يا رسول الله فقال الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات والمؤمنات] رواه البخاري ومسلم.
[إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج] رواه البخاري ومسلم.
أقول تأمل مخالفة الكثير من المقلدين بإسقاط الشروط بحجة مقتضى العقد فالأئمة رحمهم الله متفقون إذا صح الحديث فهو مذهبهم فهذا حديث في الصحيحين وإذا خطب أجنبي ابنتك وشرطت عليه أن لا يسافر بها أو أن تكون في والدها وما أشبه ذلك يقولون مقتضى العقد أن تسافر بها وأن تخرجها من بيته فهل الدين فيه خداع وحيل ومقتضى العقد هو ما قال الرسول.
[إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه ولم تأته وبات غضبان لعنتها الملائكة].
جمدنا على قول فقيه ولم نرجع لكتاب الله ولا سنة نبيه الصحيحة.

جون الكويت
22-09-2013, 11:42 PM
فوائد

قال ابن كثير لما أسلم كعب الأحبار أخذ يحدث الناس عن كتب قديمة فترخص باستماع ما عنده من الغث والسمين وليس لهذه الأمة حاجة لحرف واحد مما عنده.
أقول دخل في التفاسير كثير من أخبار من أسلم من أهل الكتاب وكفى المسلمين قوله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} يقول إقبال أن المسلم المثالي هو الذي يمتاز بين أهل الشك والظن بإيمانه ويقينه وبين الجبناء بشجاعته وقوته الروحية وبين عباد الأصنام بتوحيده وبين عباد الشهوات بتجرده عنها وبين أهل الأنانية بإيثاره فهذا هو المسلم الحقيقي.
حديث [أنا أفصح من نطق بالضاد] هذا الحديث ضعيف وعن ابن كثير أنه يغتفر الاختلال بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما وقرئ (وما هو على الغيب بضنين) بالضاد والظاء.
وذكر ابن جرير أنه لما كان يوم بدر خلى الأخنس بأبي جهل فقال له يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق أم كاذب؟ فليس ها هنا من قريش أحد فقال أبو جهل ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لباقي قريش.
روي عن ابن عباس وأناس معه أن الأرض كان فيها عمار يعملون بها كما يعمل ابن آدم ثم انقرضوا واستدل بقوله تعالى {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء}.
{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} والعضل منع المرأة أن تتزوج ويكون العضل لحمية جاهلية كما يفعل الملوك والرؤساء في منع مطلقاتهم أن يتزوجن لأنهم يرون أنفسهم فوق الناس ولا يقبلون أن تتزوج مطلقاتهم بعدهم ومنهم من يمنع قريبته من الزواج لأنه يرى أنه أرفع ممن يريد الزواج بها.
قال الشاطبي من الناس من يزعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا والصحيح أن الظاهر هو ظاهر التلاوة والباطن هو الفهم من الله وقد سئل علي كرم الله وجهه هل عندكم كتاب فقال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم.
زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها من علي كرم الله وجهه على صداق هو أربعمائة مثقال فضة ودعا بطبق من بسر.
انتبهوا. فتأمل ما يدفع في زماننا من الإسراف بالمهور والمأكولات حتى أن ثوب الزفاف يبلغ آلاف الدنانير وهذا الثوب لا يلبس إلا ساعة في ليلة الزفاف ثم يترك.
سئل الإمام أحمد عن الحديث الذي روي "أن السنة قاضية على كتاب الله" فقال ما أجسر على هذا أن أقوله ولكن أقول أن السنة تفسر الكتاب وتبينه.
وهب الله للإنسان قوة الذاكرة وقوة المخيلة وقوة المفكرة فقوة الذاكرة هي التي تذكرك بما مر عليك بالماضي من حسن أو قبيح، وقوة المخيلة هي التي تخيل لك ما مر عليك كأنه حاضر فتأنس به إن كان حسنا وتتألم منه إن كان قبيحا. وقوة المفكرة هي التي تجعلك تتفكر فيما تقدم عليه فهو يهديك إلى الخير وتعمله أو ينهاك عن الشر فتتركه.
أقسام الحديث ثلاثة أحدهما الصحيح. وهو ما اتصل سنده، وحكمة العمل به. والثاني الحسن وهو الذي رجاله لم تكن بمنزلة الصحيح وحكمه كحكم الصحيح. والثالث الضعيف وهو الذي لم يستكمل شروط الحسن وحكمه فيه خلاف فمن أهل العلم من قال يعمل به في فضائل الأعمال ومنهم من قال لا يعمل به.
وأعظم آية في كتاب الله {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} وأجمع آية في الخير والشر{إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} وأكثر آية تفويضا{ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} وأرجى آية {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا} انتهى عن الشوكاني.

جون الكويت
22-09-2013, 11:46 PM
حكم التوسل بالنبي

عن "تفسير المنار"

خلاصة كلامه أن التوسل يراد ثلاثة معان فالأول: التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به والثاني: التوسل بذاته وشفاعته فهذا كان في حياته ويكون في يوم القيامة بشفاعته والثالث: التوسل بمعنى الإقسام على الله بالنبي فهذا لم تكن الصحابة تفعله لا في حياته ولا بعد مماته ولا عند قبره وإنما ينقل عن أحاديث ضعيفة ممن ليس قوله حجة.
قال الله تعالى{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم}قال عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعمر بن عبدالعزيز أن المال الذي تؤدى زكاته لا يسمى كنزا وهذا القول هو الصحيح [راجع الشوكاني].
{ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد} قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس نزلت هذه الآية في صهيب الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الكفار أن يهاجر بماله وإن أحب أن يهاجر ويتجرد من المال فلا مانع فتخلص منهم وأعطاهم ماله ونزلت هذه الآية ولما وصل إلى المدينة قال له رسول الله[ربح صهيب ربح صهيب.. ].
حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة في غزوة تبوك فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف وهي نصف ما يملك فقال له الرسول بارك الله لك فيما أمسكت وبما أعطيت ثم جاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال يا رسول الله أصبت صاعين فصاع أقرضته لله وصاع أبقيته لعالي فقال المنافقون للذي أعطى ابن عوف هذا رياء وقالوا في صدقة أبي عقيل ألم يكن الله ورسوله في غنى عن صاع فنزلت هذه الآية {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم}.
إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة عند أبي حنيفة. خروج الدم والقيح من الجسد لا ينقض الوضوء وإن كثر وإذا خرج من القبل أو الدبر فهو ينقض.
مس الرجل للمرأة بلا شهوة لا ينقض الوضوء.
ومن فقد الماء والتراب وقت الصلاة فعليه أن يصلي ولا عليه إعادة أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن التيمم يرفع الحدث ولم يرد في كتاب الله وسنة نبيه تجديد التيمم وإنما قال به الفقهاء من باب القياس.
حديث[ اختلاف أمتي رحمة] لا يعرف له سند صحيح وقد رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف وهو مخالف لقوله تعالى {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم [لا تختلفوا فتختلف قلوبكم] ومما شك فيه أن الاتفاق خير من الاختلاف راجع تفسير القاسمي.
{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} استدل الجمهور بأن الحر لا يقتل بالعبد وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وداود الظاهري بأن الحر يقتل بالعبد واستدلوا بقوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} وروى هذا القول عن علي كرم الله وجهه وابن مسعود وسعيد بن المسيب (راجع الشوكاني).

جون الكويت
22-09-2013, 11:47 PM
من الفقه

قال ابن القيم في أعلام الموقعين: الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر بها والأصل في المعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على تحريمها. أقول العبادات الصلاة والصوم والزكاة والحج فهذا لا يقبل العمل بها إلا بما ورد عن الله ورسوله والذي لم يرد بها عن الله ورسوله فهو باطل وأما المعاملات مثل التجارة والصناعة والزراعة فمعاملاتها كلها صحيحة حتى يرد بحرمتها عن الله ورسوله مثل بيع الربا.
تقصر الصلاة في السفر سواء طال أو قصر (راجع الاختيارات) ويجوز تعدد المساجد في صلاة الجمعة للحاجة عند الشافعي وأحمد ومن أدرك التشهد مع الإمام في الجمعة فله أن يتم صلاته بركعتين عند أبي حنيفة والظاهري ومن ترك الصلاة متعمدا بلا عذر يصح منه قضاؤها وما ورد أن [النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء] فضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه (راجع الاختيارات).
أظهر الأقوال في قوله تعالى {فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات} فالسابق بالخيرات هو من يفعل الواجبات ويتجنب النواهي ويزيد بالأعمال الطيبة تقربا إلى الله. والمقتصد هو من امتثل للأوامر واجتنب النواهي ولم يزد على ذلك شيئا من أعمال البر. والظالم لنفسه هو المذكور بقوله تعالى {خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم}.

جون الكويت
22-09-2013, 11:50 PM
من الشعر لقيس بن ساعدة
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر

لما رأيت مواردا للقوم ليس لها مصادر
ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر
أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر
ولبعضهم:
خليلي كم ثوب وكم من عمامة على جسد ما فيه علم ولا عقل
وكم لحية طالت على ذقن جاهل وما تحتها إلا الغباوة والجهل
وكم راكب بغلا له عقل بغله تأمل تجد بغلا على ظهره بغل
وللمؤلف:
هنيئا للذي لديه أم @ يراها بالغداة وبالأصل
يحييها بلطف واحترام @ وعطف كالشفيق على العليل
يذل لرحمة ويطيع أنسا @ لها ما دام في دار الرحيل
كتب ولد ابن المقري لأبيه حين قطع عنه النفقة وهو يطلب العلم:
لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرء في رزقه
فإن أمر الإفك من مصلح يحط قدر النجم من أفقه
وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه
فأجابه الوالد:
قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقة
لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه
لو لم يتب من ذنبه مصلح ما عوتب الصديق في حقه
للمؤلف:
العدل يبني في الكويت منارة **** لتضيء للإنسان طرقا هادئة
وليحيا بانيها بحسن دراية **** وسياسة وإثارة متوالية
قل لي بربك هل رأيت حكومة **** تبني بناها في العصور الخالية
وترى الحياد مع السلام أساسها **** وتبني عليه قوعد مترامية
عنها خذوا وبها اقتدوا في شأنكم **** ودعوا الخلاف بطيب نفس راضية
برعايتك يا ذا المعالي السامية

وله أيضا:
إن الكويت بلادي *** من والد بعد والد
وإنني لفخور *** بساكنيها الأماجد
ولبعضهم:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا
تبقى الأمور بأهل الرأي ما صلحت وإن تولت فبالأشرار تنقاد

جون الكويت
22-09-2013, 11:52 PM
شهادة الأجانب

(قال الكاتب الإنكليزي الكبير برنارد شو) عند وقوع الحرب العالمية الثانية: "ما أحوج العالم اليوم إلى رجل كمحمد يحل مشاكله وهو يحتسي فنجانا من القهوة".
وقال الفيلسوف الفرنسي (جوستاف لوبون): "لا ريب أن التفوق الإسلامي السياسي والمدني كان عظيما للغاية فقد كانت بلاد العرب قبل محمد مؤلفة من إمارات مستقلة وكانت القبائل في قتال دائم فلما ظهر محمد ومضى على ظهوره قرن واحد صارت دولة العرب ممتدة من الهند إلى إسبانيا وكانت الحضارة تسطع بنورها الوهاج في جميع المدن التي خفقت راية النبي فوقها".

[صلى الله عليه وعلى آله وسلم]

جون الكويت
22-09-2013, 11:52 PM
دار الحرب ودار الإسلام
(لأبي زهرة)
فخلاصة كلامه أن في هذه النظرية رأيين أحدهما أن دار الإسلام هي التي تحكم على دين الإسلام فهي إسلامية وإن كانت تحكم على غير دين الإسلام فهي ليست دار إسلام.
والرأي الثاني ينظر إلى أمن المسلم وولايته فإن كان المسلم آمنا على دينه ونفسه في هذا الدار بحيث يكون حرا في دينه وآمنا على نفسه فالدار دار إسلام وهذا الرأي لأبي حنيفة وهو الأقرب إلى معنى الإسلام (انتهى كلام أبي زهرة باختصار).
أقول إن الحالة في جميع البلاد المتمدنة تكون على رأي أبي حنيفة إسلامية لأن جميع المخلوقات الإنسانية أحرار في دينهم بل لهم أن يدعو إلى دين الإسلام ويدافعوا عنه ولهم نشر ذلك في الصحف والكتب بلا معارضة.

جون الكويت
22-09-2013, 11:54 PM
من الشعر

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسادهم قبل القبور قبور
وإن أمرا لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور
وقال بعضهم:
هم وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا أنزلت إحدى الليالي بمعظم
ولد عبل الخزاعي:
يموت رديء الشعر من قبل أهله وجيده يبقى وإن مات قائله
وللمؤلف:
خرج الناس يوم عيد وراحوا **** رافلين بزينة وسرور
وأرى العيد في رضى الله عني **** فهو عيدي وبهجتي وحبوري

جون الكويت
22-09-2013, 11:55 PM
من التفسير

{ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم} يقول الشيخ محمد عبده: "الموت هنا موت معنوي وإليك ما استدل به أقول وإطلاق الحياة المعنوية والموت المعنوي في الأشخاص والأمم معهود في القرآن كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} وقوله تعالى: {أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها} وأما الموت الحقيقي فلا ينكر كما علم من سنة الله في عباده ومنها قوله تعالى: {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى} راجع تفسير المنار.
قال الله تعالى: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} وفي مسند الإمام أحمد عن علي كرم الله وجهه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الآية المارة ثم قال سأفسرها لك يا علي: [ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فإنه سبحانه أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه وقال علي كرم الله وجهه هذه الآية أرجى آية في كتاب الله وإذا كان الله يكفر عنا بالمصائب ويعفو عن كثير فأي شيء يبقى عن كفارته وعفوه. (انتهى عن تفسير محمد مخلوف).
{إنا كل شيء خلقناه بقدر} فيستفاد من هذه الآية إبطال قول من يقول إن هذا الوجود أوجدته المادة التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر فكيف توجد هذه المخلوقات وفي نفس الإنسان أعجب العجب.
قال الله تعالى: {وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين} ففي القرآن شفاء لما في الصدور من الوسوسة والقلق والحيرة وفيه شفاء من اتباع الهوى والطمع والحسد وفيه شفاء من العلل الاجتماعية التي تخلخل بناء الجماعة وتذهب بسلامتها وأمنها وإنما تعيش الجماعة في ظل النظام الاجتماعي.
{وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} وفي حديث مسلم: [ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يؤخرها له في آخرته وإما أن يكف عنه السوء].

جون الكويت
22-09-2013, 11:57 PM
القصاص في الحياة

ولكم في القصاص حياة لأن القاتل إذا علم أنه يقتص منه ويقتل كف عن القتل وهذه الحالة شاهدتها في الحجاز لما كان الحكم للأشراف وشاهدتها حينما كان الحكم للمرحوم عبد العزيز السعود فقد كنا في زمن الأشراف نخشى على أنفسنا حتى إذا أردنا الذهاب إلى العمرة. وسافرت للمدينة مع القافلة ومعنا الخفر الذي يحرسنا وهجم علينا قطاع الطريق ونحن سائرون ليلا فأمرنا رئيس القافلة بالفرار وقابل القطاع أصحابنا بالرمي حوالي نصف ساعة حتى نصرهم الله وعادوا إلينا سالمين وتخلف منا درويش نهارا وهو لا يملك إلا عصاه ولحقنا بعد مدة مضرجا بالدماء فقال ضربني قطاع الطريق لأعترف لهم بالمال إن كان عندي شيء وفتشوا ثيابي ولم يجدوا شيئا فتركوني والمصيبة أن هؤلاء الأشقياء يقتلون المحرم بالحج وبعد القتل يفتشون ثيابه.
وسافرت سنة 1361هـ في أيام المرحوم عبد العزيز آل سعود وكنا ننفرد بالمسير في السيارة وننام بالمفازة ولم نخش إلا الله وقد حدثت حادثة في يوم عرفة وهي أن بعض السراق سرق فأخبر المسروق منه الشرطة فأتوا ببدوي ليقتص الأثر فتتبعه ثم أخبرهم بأني عرفت أثر السارق ولكني بسبب الرمل وكثرة الماشين لا أستطيع معرفته فأمهلوني فذهب يوم العيد عند جمرة العقبة فعرف الأثر فطلب من الحراس أن يتبعوه وهو يتبع الأثر فدخل بيتا في منى بلا إذن فرأى السرقة بعينها وقبض على السارق وحالاً أمر بقطع يده وعلقت على خشبة في الطريق ليراها الحجاج.
زد على هذا أني في حجتي سنة 1361هـ اختلطت في رواحي إلى المدينة مع عرب الحجاز ورأيت من حسن المعاشرة واللطف ما لم أره في زمن الأشراف وسألتهم عن المعيشة فحمدوا الله على ما هم به وأن عبد العزيز لم يقصر عنهم فترى هذا الأمن المستتب إلى يومنا هذا ليس من إقامة الحد عليهم فقط معه الإحسان عليهم
ولله در القائل:
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان

جون الكويت
23-09-2013, 12:00 AM
كمال حسن الخلق

أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام وتحسن إليه. وتعطى من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وتعفو عن من ظلمك وتعدى عليك. وقال الإمام أحمد أصول الإسلام تدور عليك. وقال الإمام أحمد أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث أحدها: أن الحلال بين والحرام بين وثانيها إنما الأعمال بالنيات، وثالثها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث [ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء]. رواه البخاري. حديث: [إنما يرحم الله من عباده الرحماء] رواه البخاري ومسلم. حديث: [إن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه] رواه مسلم. قال الله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب} يمحو الله من الرزق ويزيد فيه وكذا القول في الأجل فإنه يزيد فيه وينقص وكذا بالسعادة والشقاوة والإيمان والكفر، وهذا مذهب عمر وابن مسعود وحجة القائلين بأن العمر لا يزيد ولا ينقص قوله تعالى: {إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون}. وجواب المخالف: المراد بإذا جاء أجلهم يعني إذا بلغت الروح الغرغرة وأما قبلها فلله أن يزيد وينقص: {يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن} روى ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية، فقيل له وما ذلك الشأن فقال: [يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين].
ذكر الله

قال تعالى: {فاذكروني أذكركم} وقال {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا} أي اذكروا الله في أول النهار وآخره وكان الرسول يذكر الله في جميع أحيانه ويوصي بذكر الله وقال له رجل إن شرائع الإسلام كثيرة فأخبرني بشيء أتثبت به فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا يزال فؤادك رطبا من ذكر الله] وقال الله تعالى: {فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم} {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو} فالمفاتح جمع مفتاح وقرى مفاتيح الغيب ففي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرميلين وكل من يدعي الغيب والكشف والإلهام. وقد ابتلي المسلمين بقوم سوء من هذه الأجناس من أهل الأوهام وقد ورد في الحديث من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد رواه الإمام أحمد.
{وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون}.
لهذه الآية في حشر الحيوانات دلالة على أنهم يحشرون. كبني آدم وقال بهذا جمع من العلماء منهم أبو ذر وأبو هريرة والحسن وذهب ابن عباس على أن موتهم هو حشرهم واستدل القائلون بحشرهم بحديث مفاده أنه يقاد يوم القيامة للشاة الجلحا من الشاة القرناء وبقوله تعالى: {وإذا الوحوش حشرت}. وأجاب المخالف بأن الحديث خارج عن الصحيح وهو من بعض الرواة، وقالوا: إن الجمادات لا يعقل خطابها ولا عقابها انتهى عن الشوكاني باختصار، والله أعلم.
{وعلى الذين يطيقونه فدية} ذهب أكثر المفسرين والفقهاء أن هذه الآية منسوخة وفي الصحيحين لما نزلت هذه الآية كان من شاء منا صام ومن شاء أفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وذهب ابن عباس أنها محكمة غير منسوخة وأنها نزلت في الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام فعليهما إطعام مسكين عن كل يوم. انتهى عن تفسير مخلوف باختصار.

هذا وقد انتهيت من كتابة الجزء السادس من الملتقطات في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة 1384هـ وإني أختتمه بقوله تعالى: {سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين}.

جون الكويت
23-09-2013, 01:33 AM
المصــدر

http://www.alqenaei.net/